الفسخ ؛ لأنّ العين قبل القبض مضمونة على المؤجر ، فللمستأجر الفسخ عند تعذّرها ، ومطالبة الموجر بالمسمّى ، لفوات المنفعة ، والرضا بالإجارة وانتظار زوال المانع ، أو مطالبة المانع بأُجرة المثل.
قيل : بل يحتمل مطالبة المؤجر بها أيضاً ؛ لكون العين مضمونة عليه حتى تقبض (١). ولا يسقط التخيير بزوال المانع في أثناء المدّة لأصالة البقاء.
وكثير من هذه الأحكام منظور فيه إن لم ينعقد الإجماع عليه ، ولكن عدم ظهور الخلاف لعلّه كافٍ في إثباته ، إلاّ أن ظاهر العبارة مفهوماً البطلان مع المنع قبل القبض ، إلاّ أن وجهه لمخالفته الأصل غير واضح ، مع أن الأكثر على خلافه.
( ولو انهدم المسكن ) المستأجَر ( تخيّر المستأجِر في الفسخ ) وإن كان بعد استيفاء شيء من المنفعة ، ولا يمنع من ذلك كون التصرّف مسقطاً للخيار ؛ لأنّ المعتبر منه ما وقع في العوض المعيب الذي تعلّقت به المعاوضة ، وهو هنا المنفعة ، وهي تتجدّد شيئاً فشيئاً ، وما لم يستوفه منها لا يتحقّق فيه التصرّف المسقط.
وإطلاق العبارة يقتضي ثبوت الخيار مطلقاً ولو خرج المسكن بالانهدام عن إمكان الانتفاع به أصلاً ، أو أمكن إعادته بحيث لا يفوت عليه شيء معتدّ به.
والأوّل لا ينطبق على ما ذكروه من أن تلف العين يبطل الإجارة.
وللثاني وجه من حيث ثبوت الخيار بالانهدام فيستصحب ، وبه أفتى
__________________
(١) الروضة ٤ : ٣٥٢.