بل ظاهرة فيه بلا شبهة ، ولا خلاف في تقديمه على الوصية.
ولابن حمزة في صورة فقد الشرط الأوّل خاصة ، فجعل الوصية الثانية في الزمان المتباعد رجوعاً عن الأُولى إلاّ أن يسعهما الثلث (١).
وحجته غير واضحة.
نعم ، في رواية ضعيفة : إن ابن أخي أوصى بثلاث وصايا فبأيّهنّ آخذ؟ فقال : « خذ بأُخراهنّ » قلت : فإنّها أقلّ ، فقال : « وإن قلّت » (٢).
وفيها مضافاً إلى ما مرّ أنه عام لصورتي التباعد بين الزمانين وعدمه ، ولم يقل بها في الثاني. مع احتمالها الحمل على كون المقصود الرجوع ، كما تشعر الرواية به.
والمراد بالأوّل الذي يجب البدأة به ما يقدّمه الموصي في الذكر ولم يعقّبه بما ينافيه ، سواء عطف عليه الثاني بثمّ أو الفاء أو الواو أو قطعه عنه ، بأن قال : أعطوا فلاناً مائة ، أعطوا فلاناً خمسين ، كذا قالوا ، وربما يومئ إليه في الجملة الرواية المتقدمة سنداً للمشهور.
( وإن جمع ) بينها ولم يرتّب ، بأن ذكرها دفعةً فقال : أعطوا فلاناً وفلاناً وفلاناً مائة ، أو رتّب باللفظ ثم نصّ على عدم التقديم ( أُخرجت من الثلث ووزّع النقص ) على الجميع ، فيبطل من كلّ وصية بحسابها ، بلا خلاف ، وعليه يحمل إطلاق بعض ما مرّ من الصحاح بصرف طائفة من الوصية في العتق وأُخرى في الصدقة.
( ولو أوصى بعتق مماليكه دخل في ذلك المنفرد والمشترك )
__________________
(١) الوسيلة : ٣٧٥.
(٢) التهذيب ٩ : ١٩٠ / ٧٦٥ ، الوسائل ١٩ : ٣٠٥ أبواب أحكام الوصايا ب ١٨ ح ٧ ، وفيهما : إن أبي أوصى ..