عن يده (١).
ثم مفهوم العبارة وغيرها من عبائر الجماعة (٢) وصريح آخرين (٣) اشتراط القبض الجديد أو نيته عن الهبة إذا كانت للولد الكبير ، ذكراً كان أو أُنثى. ولا خلاف (٤) إلاّ من الإسكافي ، فألحق الأُنثى مطلقا بالصغير ما دام في حجره بالنسبة إلى هبته (٥). وهو شاذّ ، ومستنده قياس.
وإذا وهب غير الولي للطفل فلا بدّ من القبض ، ويتولاّه الولي أو الحاكم. وفي الوصي تردّد ، ولعلّ الأظهر ( أن له الولاية أيضاً ) (٦).
وقيل بإلحاقه بالولي (٧). ومستنده غير واضح.
( وهبة المشاع ) مطلقا ( جائزة كالمقسوم ) بلا خلاف بيننا ، بل عليه في الغنية ونهج الحق إجماعنا (٨) ؛ وهو الحجّة.
مضافاً إلى الأصل ، والإطلاقات ، وخصوص المعتبرين المتقدمين (٩) ، والصحيح : عن دارٍ لم تقسم ، فتصدّق بعض أهل الدار بنصيبه من الدار؟
__________________
(١) المسالك ١ : ٣٧٠ ، الكفاية : ١٤٣.
(٢) منهم : المحقق في الشرائع ٢ : ٢٣٠ ، والعلاّمة في الإرشاد ١ : ٤٥٠ ، والشهيد في اللمعة ( الروضة البهيّة ) ٣ : ١٩٣.
(٣) كالعلاّمة في المختلف : ٤٨٨ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٣٧٠ ، وصاحب الحدائق ٢٢ : ٣١٧.
(٤) في « ر » زيادة : في الأوّل ، كذا وفي الثاني.
(٥) على ما نقله عنه في المختلف : ٤٨٨.
(٦) بدل ما بين القوسين في « ت » : العدم.
(٧) كذا في النسخ ، ولعلّ الأنسب : بغير الوليّ. انظر المبسوط ٣ : ٣٠٥ والمسالك ١ : ٣٧٠.
(٨) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٣ ، نهج الحق : ٥١٠.
(٩) في ص : ٢٠٥.