( كتاب الإجارة )
( وهي ) لغة : الأُجرة ، وهي : كرى الأجير ، لا مصدر آجر يوجر ، فإنّه الإيجار.
وشرعاً : ( تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم ).
وقيل : عقدٌ ، ثمرته ذلك (١). ومنشأ الخلاف تقدّم في البيع.
وكيف كان ، هو أو التمليك بمنزلة الجنس يشمل سائر العقود ، وخرج بتعلّقه بالمنفعة البيع والصلح المتعلّق بالأعيان ، وبالعوض الوصيّة بالمنفعة ، وبالمعلوم إصداقها ، إذ ليس في مقابلها عوض معلوم سوى البضع ، وليس بمعلوم.
وينتقض في طرده بالصلح على المنفعة بعوض معلوم ؛ فإنّه ليس إجارة بناءً على جعله أصلاً مستقلا ، كما هو الأشهر الأقوى.
والأصل فيه بعد إجماع المسلمين ، كما في المهذب وظاهر الغنية وغيرهما من كتب الجماعة ـ (٢) الكتاب والسنة المتواترة الخاصيّة والعاميّة ،
__________________
(١) العلاّمة في القواعد ١ : ٢٢٤ ، السبزواري في الكفاية : ١٢٤.
(٢) المهذب ١ : ٤٧٠ ، الغنية ( الجوامع الفقهيّة ) : ٦٠٠ ؛ وانظر التذكرة ٢ : ٢٩٠ ، والمهذب البارع ٣ : ١٩ ، والحدائق ٢١ : ٥٣٠.