إليه الإشارة.
( ولو عمّم الوكالة صحّ ) إذا خصّها من وجهٍ ، مالٍ أو غيره ، بلا خلاف في الظاهر ، وبه صرّح في التنقيح (١). وكذا إذا لم يخصّه بوجهٍ ، كما إذا وكّله في كلّ قليل وكثير ممّا له فعله على الأقوى ، وفاقاً للنهاية والمفيد والحلّي والقاضي والديلمي (٢) وعامّة المتأخّرين ، عدا قليل منهم يأتي ذكره ؛ لأنّ كلّ فعل من الأفعال التي تدخله النيابة يصحّ التوكيل فيه بالنصوصيّة والاندراج تحت أشخاص معينة ، فجاز أن يندرج تحت العموم ؛ لتناوله الجزئيّات على السويّة.
خلافاً للخلاف والمبسوط (٣) ، وتبعه الماتن في الشرائع وفخر المحقّقين (٤) كما حكي ؛ لأنّ فيه غرراً عظيماً ، لأنّه ربّما ألزمه بالعقود ما لا يمكنه الوفاء وما يؤدّى إلى ذهاب ماله ، كأن يزوّجه بأربع حرائر ثمّ يطلّقهن قبل الدخول ، فيلزمه نصف مهورهن ، ثمّ يزوّجه بأربع حرائر أُخر ، وهكذا ، أو يشتري له من الأرضين والعقارات وغيرها ما لا يحتاج إليه ، وهو غرر عظيم فما يؤدّي إليه باطل.
ويندفع ذلك بالاتّفاق على إناطة تصرّفات الوكيل بالمصلحة ، كان الموكّل فيه خاصّاً أم عامّاً من وجه أم مطلقاً ، فيمضي تصرّفاته معها.
( إلاّ ما يقتضيه الإقرار ) بمالٍ أو ما يوجب حدّا أو تعزيزاً ، فلا وكالة فيه ، وفاقاً للأكثر ، كالشيخين والتقي وابني حمزة وزهرة والفاضل المقداد
__________________
(١) التنقيح الرائع ٢ : ٢٨٩.
(٢) النهاية : ٣١٧ ، المفيد في المقنعة : ٨١٦ ، الحلّي في السرائر ٢ : ٨٩ ، القاضي حكاه عنه في المختلف : ٤٣٦ ، الديلمي في المراسم : ٢٠١.
(٣) الخلاف ٣ : ٣٥٠ ، المبسوط ٢ : ٣٩١.
(٤) الشرائع ٢ : ١٩٦ ، فخر المحقّقين في إيضاح الفوائد ٢ : ٣٤١.