وفي سندهما قصور ؛ لاشتمال الأوّل على محمّد بن إسماعيل عن الفضل ، وفيه كلام مشهور ، والثاني على محمّد بن سهل ، ولم يرد في حقّه قدح ولا مدح ، إلاّ ما قيل : إن له مسائل (١).
وكذا الدلالة ، فإن الجعل في الأوّل غير صريح في وقف متحقّق أو صدقة متحققة ، بحيث تكون بهم مختصّة ، بل فيه احتمالات أُخر ، منها : إرادة أن يفعل.
وكذا في قوله في الثاني : يتصدّق ، بصيغة الاستقبال ، لكن روى الحميري بإسناده عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل تصدّق على ولده بصدقة ثم بدا له أن يدخل الغير فيه مع ولده ، أيصلح ذلك؟ قال : « نعم ، يصنع الوالد بمال ولده بما أحبّ ، والهبة من الولد بمنزلة الصدقة من غيره » (٢).
ويمكن الذبّ عنه بعد الإغماض عن حال السند بدلالته على جواز إدخال الغير مطلقا ولو لم يكن ولداً ، وهو مما لم يقل به أحد ، فإن عبارات القائلين به مختصّة بجواز إدخال الولد.
ومن هنا ينقدح ما في العبارة من المسامحة ، حيث اقتضى سياقها جواز إدخال الغير مطلقاً.
والأشهر الأظهر عدم الجواز مطلقا ، إلاّ أن يشترط ، بل ربما أشعر بالإجماع عليه عبارة المختلف والمهذب والتنقيح وشرح القواعد (٣) ، حيث
__________________
(١) قال به الطوسي في الفهرست : ١٤٧ / ٦٢٠.
(٢) قرب الإسناد : ٢٨٥ / ١١٢٦ ، الوسائل ١٩ : ١٨٤ أبواب الوقوف والصدقات ب ٥ ح ٥ ، مسائل علي بن جعفر : ١٣٣ / ١٢٩ ؛ بتفاوت يسير.
(٣) المختلف : ٤٩٢ ، المهذب البارع ٣ : ٦٣ ، التنقيح الرائع ٢ : ٣٢٢ ، إيضاح الفوائد ٢ : ٣٨٤.