( وكذا ) لم يصحّ ووقف على الإجازة ( لو أمره ببيعه مؤجّلاً بثمن فباع بأقلّ ) منه ( عاجلاً ).
وينبغي تقييد الحكم فيهما بعدم اطّراد العادة أو دلالة القرائن بالإذن فيما خالف إليه ، كما هو الغالب في المثالين ، وأمّا معهما أو أحدهما فالوجه صحّة البيع ، فإنّ المعتبر الإذن وهو في الفرض حاصل ، والتلفّظ به غير مشترط بلا خلاف ، وقد مرّ الاكتفاء بمثله.
( و ) لذا قالوا : ( لو باع ) في الصورة الثانية ( بمثله ) أي بمثل الثمن الذي عيّن له ( أو أكثر ) منه ( صحّ ) ولزم ؛ لأنّه قد زاده خيراً وبه يحصل إذن الفحوى قطعاً.
( إلاّ أن يتعلّق بالأجل غرض ) ولو احتمالاً غير نادر ، كأن يخاف على الثمن ذهابه في النفقة مع احتياجه إليه بعده.
وإنّما فرّق بين المقامين فحكم بعدم الصحّة في الأوّل بكلا قسميه ، وبها في الأخير إلاّ في صورة الاستثناء ؛ لافتراقهما بمقتضى العادة ، لعدم حكمها بالإذن في الأوّل وحكمها به في الثاني ، فلذا اختلف الحكم فيهما.
والضابط هو ما قدّمناه من وجوب اقتصار الوكيل على ما يأذن له الموكّل لفظاً ، أو فحوًى مستفاداً من العادة المطّردة أو القرائن الدالّة.
( ولو أمره بالبيع في موضع ) معيّن ، كالسوق الفلاني أو البلدة الفلانية ( فباع في غيره بذلك الثمن ) المعيّن له ، أو بالمثل مع الإطلاق ، أو زائداً عليهما ( صحّ ) إذ الغرض من تعيين المحل في الغالب ليس إلاّ تحصيل الثمن وقد حصل ، والمحل ليس شيء يتعلّق به غرض في التعيين في الأغلب ، والنادر كالعدم.
نعم ، لو علم أو ظنّ غرض في تعيينه من جودة النقد أو كثرته أو