( وللموصي الرجوع في الوصية متى شاء ) في مرضٍ أو صحّة ، بلا خلاف أجده ، وبه صرّح في المسالك وغيره (١) ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى الأصل ، وعدم ما يوجب اللزوم من عقد أو غيره ولو قبل قبل الموت ، بناءً على المختار من عدم العبرة بالقبول قبله ، وكذا على غيره إن لم يتحقق ، ويشكل مع التحقق ، لكن يندفع بالإجماع ، وخصوص المعتبرة المستفيضة ، المروية في الكتب الثلاثة :
منها الصحيحان ، في أحدهما : « للرجل أن ينقض وصيّته فيزيد فيها وينقص منها ما لم يمت » (٢).
وفي الثاني : « للرجل أن يرجع في ثلثه إن كان أوصى في صحة أو مرض » (٣).
والموثق : « لصاحب الوصية أن يرجع فيها ويحدث في وصيته ما دام حيّاً » (٤).
ويتحقق الرجوع تارةً بالقول ، كرجعت ، أو نقضت ، أو أبطلت ، أو فسخت ، أو هذا لوارثي ، أو ميراثي ، أو حرام على الموصى له ، أو لا تفعلوا كذا ، ونحو ذلك من الألفاظ الدالّة عليه.
وأُخرى بالفعل ، كبيع العين الموصى بها وإن لم يُقبضها ، أو رهنها مع
__________________
(١) المسالك ١ : ٣٩٠ ؛ وأُنظر الحدائق ٢٢ : ٤٠٣.
(٢) الكافي ٧ : ١٢ / ٣ ، الفقيه ٤ : ١٤٧ / ٥١٠ ، التهذيب ٩ : ١٩٠ / ٧٦٢ ، الوسائل ١٩ : ٣٠٢ أبواب أحكام الوصايا ب ١٨ ح ١.
(٣) الكافي ٧ : ٢٢ / ٣ ، الفقيه ٣ : ٧٢ / ٢٤٨ وفيه عن أحدهما عليهماالسلام ، التهذيب ٩ : ٢٢٥ / ٨٨٣ ، الوسائل ١٩ : ٣٠٧ أبواب أحكام الوصايا ب ١٩ ح ١.
(٤) الكافي ٧ : ١٢ / ٢ ، الفقيه ٤ : ١٤٧ / ٥٠٨ ، التهذيب ٩ : ١٩٠ / ٧٦١ ، الوسائل ١٩ : ٣٠٣ أبواب أحكام الوصايا ب ١٨ ح ٤.