الجميع (١) ، وفي السرائر في الأخير (٢).
( الثانية : تثبت الوصية بالمال بشهادة رجلين ) مسلمين عدلين ، ومع الضرورة تقبل شهادة رجلين من عدول أهل الذمة ، بلا خلاف في شيء من ذلك أجده ، وبه صرّح بعض الأجلّة (٣) ، بل عن ظاهر الغنية وفخر الدين (٤) إجماعنا عليه ، وبه صرّح أيضاً المفلح الصيمري ، ويدلُّ عليه أيضاً الآية والنصوص المستفيضة (٥).
وهل يشترط في قبولها منهم السفر كما في الآية وأكثر المستفيضة ، أم يجري ذلك مجرى الغالب؟ الأصح الثاني ، وفاقاً للأكثر ، بل لم أقف على مخالفٍ إلاّ نادراً (٦). وظاهر عبارة الماتن في الشرائع (٧) في بحث الشهادات الإجماع عليه.
لا لما ذكروه : من إطلاق الصحيح : « إذا كان الرجل في بلد ليس فيه مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية (٨) لانصرافه بحكم التبادر والغالب إلى صورة السفر خاصة.
بل لظاهر التعليل في الصحيح : هل تجوز شهادة أهل ملّة من غير
__________________
(١) التنقيح الرائع ٢ : ٤١٥.
(٢) السرائر ٣ : ١٩٥.
(٣) الحدائق ٢٢ : ٤٩٤.
(٤) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٤ ، فخر الدين في إيضاح الفوائد ٢ : ٦٣٥.
(٥) المائدة : ١٠٦ ؛ وانظر الوسائل ١٩ : ٣٠٩ أبواب أحكام الوصايا ب ٢٠.
(٦) وهو الإسكافي ( حكاه عنه في المختلف : ٧٢٢ ) والحلبي ( في الكافي : ٢٣٥ ) ولعله ظاهر الشيخ في المبسوط ( ٨ : ١٨٧ ) وابن زهرة العلوي ( الجوامع الفقهية : ٦٢٥ ) وربما يستفاد من ظاهرهما إجماعنا عليه. منه رحمهالله.
(٧) الشرائع ٤ : ١٢٦.
(٨) الكافي ٧ : ٤ / ٣ ، التهذيب ٩ : ١٨٠ / ٧٢٥ ، الوسائل ١٩ : ٣١٠ أبواب أحكام الوصايا ب ٢٠ ح ٤.