والعمومات السليمة عما يصلح للمعارضة ، مع تأيّدها في الجملة بفحوى النصوص الآتية في صحّة وصية من بلغ عشراً في وجوه البرّ ، ولعلّه لذا اختار الصحّة فيها جماعة ، كالمفيد والديلمي والحلبي وابن زهرة (١) مدّعيا عليه الإجماع في الغنية ، ومنعوها في غيرها ؛ جمعاً بين الأدلّة.
وهو حسن إن صحّ شمول الأدلّة المانعة لنحو المسألة ، والمناقشة فيه كما عرفت واضحة ، إلاّ أن يكون الشمول إجماعاً من الجماعة.
( و ) يعتبر فيه أيضاً ( الحريّة ) بلا خلاف أجده ؛ والحجّة فيه بعده على المختار من عدم مالكيّته واضحة. وكذا على غيره ؛ إمّا لعموم أدلّة الحجر عليه ، كما ذكره بعض الأجلّة (٢) ، أو للمعتبرين ، أحدهما الصحيح : « في مكاتب قضى نصف ما عليه وأوصى بوصية فأجاز نصف الوصية ، وفي مكاتب قضى ثلث ما عليه وأوصى بوصية فأجاز ثلث الوصية » (٣).
وثانيهما المرسل كالموثق : في مكاتب أوصى بوصية قد قضى الذي كوتب عليه إلاّ شيئاً يسيراً ، فقال : « يجوز بحساب ما أُعتق منه » (٤).
وبمضمونها من صحة الوصية من المكاتب المطلق بقدر ما أدّى من وجه الكتابة صرّح في التذكرة (٥). ولا شبهة فيه ؛ مضافاً إلى الأصل والعمومات السليمة عن المعارض.
ثم إن المنع إنما هو إذا مات على العبودية.
__________________
(١) المفيد في المقنعة : ٦٦٧ ، الديلمي في المراسم : ٢٠٣ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ٣٦٤ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٤.
(٢) انظر الدروس ٢ : ٢٩٩ ، والحدائق ٢٢ : ٤٠٨.
(٣) التهذيب ٩ : ٢٢٣ / ٨٧٦ ، الوسائل ١٩ : ٤١٤ أبواب أحكام الوصايا ب ٨١ ح ١.
(٤) التهذيب ٩ : ٢٢٣ / ٨٧٥ ، الوسائل ١٩ : ٤١٤ أبواب أحكام الوصايا ب ٨١ ح ٢.
(٥) التذكرة ٢ : ٤٦٠.