نعم ، يضعف الإطلاقات عن الشمول للثاني ؛ لوقوع التعبير فيها بالتصرفات عند الموت كما في بعض ، أو وقت حضوره كما في آخر ، ولا ريب في ظهورهما فيما ذكره ، فلا يبعد المصير إلى ما اختاره ، لا لما ذكر ، بل لقصر الحكم المخالف للأُصول على المتيقن منها ، وليس بمقتضى الفرض إلاّ الشقّ الأوّل.
واعلم أن محل الخلاف في أصل المسألة إنما هو إذا مات المريض في مرضه ذلك ، أمّا لو برئ منه حسب من الأصل مطلقاً ولو مات في مرض آخر ، بلا خلاف ، كما في التنقيح والمسالك وغيرهما (١) ، وهذا مما يؤيّد به ما اخترناه هنا.
( أمّا الإقرار للأجنبي ) بدين ( فإن كان متّهماً على الورثة ) مريداً الإضرار عليهم بالإقرار بذلك ، ويظهر ذلك من القرائن الخارجة ( فهو من الثلث ، وإلاّ فمن الأصل ).
( و ) الإقرار ( للوارث ) بذلك ( من الثلث على التقديرين ) أي مع التهمة وعدمها.
استناداً في القسم الأوّل إلى الصحيح : عن امرأة استودعت رجلاً مالاً ، فلمّا حضرها الموت قالت له : إن المال الذي أودعته إليك لفلانة ، وماتت المرأة وأتى أولياؤها الرجل فقالوا له : إنه كان لصاحبتنا مال ولا نراه إلاّ عندك فاحلف لنا ما لنا قبلك شيء ، أيحلف لهم؟ فقال : « إن كانت مأمونة فيحلف لهم ، وإن كانت متّهمة فلا يحلف ، ويضع الأمر على ما كان ، فإنّما لها من مالها ثلثه » (٢).
__________________
(١) التنقيح الرائع ٢ : ٤٢٢ ، المسالك ١ : ٤٢٦ ؛ وانظر المفاتيح ٣ : ٢٢٥.
(٢) الكافي ٧ : ٤٢ / ٣ ، الفقيه ٤ : ١٧٠ / ٥٩٥ ، التهذيب ٩ : ١٦٠ / ٦٦١ ، الإستبصار ٤ : ١١٢ / ٤٣١ ، الوسائل ١٩ : ٢٩١ أبواب أحكام الوصايا ب ١٦ ح ٢.