من المئونة ، وصيانة المال المشرف على التلف ، فإن ذلك ونحوه واجب على المسلمين كفايةً فضلاً عن العدول منهم ، كإطعام الجائعين المضطرين ، ونحو ذلك.
ولو كان الحاكم بعيداً وأمكن المراجعة إليه ولو بعد مدة اقتصروا في التصرف على ما لا بُدَّ منه ، وأخّروا ما يسع تأخيره.
( الخامس : في الموصى به ).
( وفيه : أطراف )
( الأوّل : في متعلق الوصية ، ويعتبر فيه ) أن يكون له قابليّة ( الملك ) لكل من الموصي والموصى له.
( فلا تصحّ ) الوصية ( بالخمر ) الغير المحترمة المتّخذة لغير التخليل ( ولا بآلات اللهو ) ولا الخنزير ، ولا كلب الهراش ، ونحو ذلك ، بلا خلاف أجده ، بل الإجماع عليه في التذكرة (١) وعلى جواز الوصية بالكلاب الأربعة معلِّلاً الأخيرَ بأن فيه نفعاً مباحاً ، وتقرّ اليد عليه ، والوصية تبرّع تصحّ في المال وغير المال من الحقوق ، وأنه تصح هبته فتصح الوصية به كالمال.
ويستفاد منه جواز الوصية بكل ما فيه نفع محلّل مقصود وإن لم يجز بيعه كالفيل ونحوه ، على القول بالمنع عن بيعه ، وبه صرح في التذكرة (٢) في المثال وغيره.
( و ) يجوز أن ( يوصي بالثلث ) من تركته ( فما نقص ) بدون إذن الورثة إجماعاً ، لا زائداً كذلك ، على الأشهر الأقوى ، بل عليه إجماع
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٤٨٣.
(٢) التذكرة ٢ : ٤٨١.