( ويقف ) المسلم ( على الذمّي ولو كان أجنبيّا ) للعمومات ، مثل : « الوقوف على حسب ما يقفها أهلها » (١) « و : لكلّ كبدٍ حرّى أجر » (٢) وقوله تعالى ( لا يَنْهاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ) (٣) بالمودّة.
وفي الجميع نظر ؛ لاختصاص الأوّل بالوقوف الصحيحة المتضمنة لشرائط الصحة التي منها قصد القربة ، وفي إمكانها على الإطلاق مناقشة ، إذ هي فرع الأمر بالوقف أو مطلق الصدقة والمبرّة عليهم ، ولا أثر منه في الشريعة لا في كتاب ولا سنة ، فكيف يقصد التقرّب إلى جنابه سبحانه بشيء لم يرد منه فيه أمر أو حثّ وترغيب بنحو ممّا ورد في المستحبات الشرعية.
وبه يظهر الجواب عن الدليلين الأخيرين ، فإن غايتهما الدلالة على ثبوت الأجر وعدم النهي عن المودّة ، وهما لا يستلزمان الأمر بالوقف أو المودّة حتى يتحقّق فيه قصد القربة المشترطة في الصحة.
مع معارضتهما بعموم دليل المنع وهو قوله سبحانه ( لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كانُوا آباءَهُمْ أَوْ أَبْناءَهُمْ ) (٤) هذا.
مع أني لم أجد لهذا القول عدا الماتن هنا وفي الشرائع (٥) قائلاً ، وإن
__________________
(١) الكافي ٧ : ٣٧ / ٣٤ ، الوسائل ١٩ : ١٧٥ أبواب أحكام الوقوف والصدقات ب ٢ ح ٢.
(٢) مسند أحمد ٢ : ٢٢٢ ، وج ٤ : ١٧٥ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٢١٥ / ٣٦٨٦ ، الجامع الصغير ٢ : ٢٢٨ / ٥٩٥٨.
(٣) الممتحنة : ٨.
(٤) المجادلة : ٢٢.
(٥) الشرائع ٢ : ٢١٤.