لعدم اقتضاء النهي الفساد في نحو المقام ، أو لتعلّقه بالخارج عن متعلّق الهبة ، وهو قبض مال الشريك خاصّة. خلافاً للمسالك (١) ، فلم يعتبر مثل هذا القبض لوجه غير واضح.
( ولا يرجع في الهبة لأحد الوالدين بعد القبض و ) كذا ( في غيرهما من ذوي الرحم على الخلاف ) فيهم.
ظاهر العبارة هنا وصريحها في الشرائع كعبارة التحرير (٢) الإجماع على المنع من الرجوع فيها إذا كانت لأحد الأبوين واختصاصه بهما ، وقال في المختلف : وإذا وهب الأب ولده الصغير أو الكبير وأقبضه لم يكن للأب الرجوع في الهبة إجماعاً ، ولو كان لغير الولد من ذوي الأرحام فللشيخ فيه قولان (٣).
وظاهره الدلالة على عدم وقوع الخلاف إذا كانت الهبة من الأب للأولاد ، ووقوعه إذا كانت من الأولاد لآبائهم.
وفي الدروس قصر الإجماع بعدم الرجوع على هبة الأب ولده الصغير (٤). ويفهم منه وقوع الخلاف في الكبير وفي الآباء.
ومقتضى الجمع بين هذه الكلمات وقوع الإجماع على عدم جواز الرجوع إذا كانت لأحد الأبوين وإن علا ، أو الأولاد وإن نزلوا ، كما صرّح به الصيمري والشهيد الثاني (٥) ، حاكياً عن المصنّف ما يدلّ عليه ، وإن اختصّ عبارته بالإجماع في الوالدين ، وحكي التصريح بالإجماع كذلك عن التذكرة
__________________
(١) المسالك ١ : ٣٧١.
(٢) الشرائع ٢ : ٢٣٠ ، التحرير ١ : ٢٨٣.
(٣) المختلف : ٤٨٤.
(٤) الدروس ٢ : ٢٨٧.
(٥) المسالك ١ : ٣٧١.