بلا خلاف عندنا في شيء من ذلك ، كما في المسالك وغيره (١) ، ومرّ من الأخبار ما يتعلّق بالمقام في بحث عدم البطلان بالموت (٢) ، فتدبّر.
وفي توقّف استحقاق المطالبة بالأُجرة بعد العمل على تسليم العين المعمول فيها مطلقا ، كما عليه ثاني المحققين وثاني الشهيدين (٣) ، أم العدم كذلك ، كما عليه الفاضلان وغيرهما (٤) ، أم الفرق بين ما إذا كان العمل في ملك الأجير فالأوّل ، أو ملك المستأجر فالثاني ، كما حكى قولاً في الشرائع (٥) ، أقوال. خيرها أوسطها ؛ لأدلّة وجوب التسليم المتقدّمة ، سيّما إطلاق النصوص المصرّحة بالحكم في الأجير السليمة عمّا يصلح للمعارضة.
( ولو أستأجر من يحمل له متاعاً ) مثلاً ( إلى موضع ) معين ( في وقت معين بأُجرة معينة فإن لم يفعل ) أي شرط عليه أنّه إن لم يفعل ولم يبلغه في ذلك الوقت ( نقص من أُجرته شيئاً معيّناً ) يتراضيان عليه ( صحّ ) كل من العقد والشرط.
وفاقاً للإسكافي والنهاية والخلاف والقاضي والفاضلين وغيرهما (٦) ،
__________________
(١) المسالك ١ : ٣٢١ ؛ وانظر جامع المقاصد ٧ : ١١٠ ، والحدائق ٢١ : ٥٦٣.
(٢) راجع ص : ١٣.
(٣) المحقّق الثاني في جامع المقاصد ٧ : ١١١ ، الشهيد الثاني في الروضة ٤ : ٣٣٣ ، والمسالك ١ : ٣٢١.
(٤) المحقّق في الشرائع ٢ : ١٨١ ، العلاّمة في القواعد ١ : ٢٢٦ ، والتحرير ١ : ٢٤٤ ؛ وانظر السرائر ٢ : ٤٥٦.
(٥) الشرائع ٢ : ١٨١.
(٦) نقله عن الإسكافي في المختلف : ٤٦٣ ، النهاية : ٤٤٨ ، الخلاف ٣ : ٥٠٩ ، القاضي في المهذّب ١ : ٤٨٧ ، المحقّق في الشرائع ٢ : ١٨١ ، العلاّمة في القواعد ١ : ٢٢٥ ، والتحرير ١ : ٢٤٥ ؛ وانظر التنقيح الرائع ٢ : ٢٦٣ ، والكفاية : ١٢٥.