كون العين متعلّق الوصية دون الكلّي ، فلو أوصى به ثم تصرّف في أفراده لم يكن ذلك رجوعاً إلاّ مع القرينة. قيل : ومن الأصحاب من أطلق الحكم ، ومنهم من عكس ، وهو بعيد (١).
( الثالث : في الموصى له ).
( ويشترط وجوده ) عند الوصية ( فلا تصحّ لمعدوم ، ولا لمن ظُنّ بقاؤه ) أو وجوده ( وقت الوصية فبان ميّتاً ) في تلك الحالة ، أو غير موجود بالمرّة ، بلا خلاف في شيء من ذلك أجده ، وهو ظاهر المسالك وغيره (٢) ، بل عليه الإجماع في نهج الحق والتذكرة (٣) ؛ وهو الحجّة.
مضافاً إلى الأصل ، واختصاص الأدلّة الدالّة على الصحة من الكتاب والسنة مع كونها كالأوّل مجملة بالوصية للموجود حينها بلا شبهة ، مع أن الوصية كما عرفت تمليك عين أو منفعة ، والمعدوم ليس له أهليّة التملّك ولا قابليته.
( وتصحّ الوصية للوارث ، كما تصح للأجنبي ) وإن لم تُجِزه الورثة ، بإجماعنا المستفيض حكايةً في كلام جماعة ، كالإنتصار والغنية ونهج الحق والتذكرة والمسالك والروضة وغيرها من كتب الجماعة (٤) ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى الإطلاقات ، وعموم قوله سبحانه ( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ) (٥) الآية.
__________________
(١) الكفاية : ١٤٥.
(٢) المسالك ١ : ٤٠٦ ؛ وانظر الكفاية : ١٤٧ ، والحدائق ٢٢ : ٥١٥.
(٣) نهج الحق : ٥١٧ ، التذكرة ٢ : ٤٦٠.
(٤) الانتصار : ٣٠٨ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٤ ، نهج الحق : ٥١٦ ، التذكرة ٢ : ٤٦٦ ، المسالك ١ : ٤٠٦ ، الروضة ٥ : ٥٥ ؛ وانظر فقه القرآن ٢ : ٢٩٩ ، والتحرير ١ : ٢٩٩.
(٥) البقرة : ١٨٠.