واضحتان على كونه البجلي الثقة ، كما يظهر من كتب الرجال ، وصرّح به جماعة (١) ، وإبراهيم بن هاشم ثقة على الأقوى ، وفاقاً لجماعة من أصحابنا (٢).
فما ذكره الشهيد الثاني تبعاً للمحقق الثاني (٣) كما حكي من ضعف الرواية بالاشتراك ضعيف غايته ، فيضعف مختارهما ومستندهما من انقطاع سلطنة المولى عنه ، ومن ثمّ جاز اكتسابه ، وقبول الوصية نوع منها ؛ فإنه اجتهاد في مقابلة النص الصحيح في نفسه ، المعتضد بالشهرة المحقّقة والمحكيّة في المختلف وغيره (٤) ، وبالإجماع المحكي في التذكرة (٥) ، مع تأيّد ما له بإطلاق الرواية : « لا وصية لمملوك » (٦) وقصور السند كالدلالة مجبور بعمل الطائفة وفهمها منها ما يمكن معه أخذها حجة وإن كانت بحسب الظاهر مجملة.
ومن الصحيحة يستفاد المستند في قوله : ( نعم لو أوصى لمُكاتَب ) الغير و ( قد تحرّر بعضه مضت الوصية في قدر نصيبه من الحريّة ) وكذا لو كان بعضه محرّراً من غير جهة الكتابة ، وبالإجماع عليه بالخصوص صرّح في التذكرة (٧).
__________________
(١) انظر رجال النجاشي : ٣٢٣ / ٨٨١ ، ورجال العلامة : ١٥٠ ، والحدائق ٢٢ : ٥٢٨.
(٢) انظر فلاح السائل للسيّد ابن طاوس : ١٥٨ ، ومقدّمة كامل الزيارة : ٤ ، ومقدّمة تفسير القمي : ٤.
(٣) الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٤٠٨ ، المحقق الثاني في جامع المقاصد ١٠ : ٤٥.
(٤) المختلف : ٥١٣ ؛ وانظر الحدائق ٢٢ : ٥٢٧.
(٥) التذكرة ٢ : ٤٦١.
(٦) التهذيب ٩ : ٢١٦ / ٨٥٢ ، الإستبصار ٤ : ١٣٤ / ٥٠٦ ، الوسائل ١٩ : ٤١٢ أبواب أحكام الوصايا ب ٧٩ ح ٣.
(٧) التذكرة ٢ : ٤٦١ ، ٤٦٢.