اتباع الأئمّة عليهمالسلام وقوفاتهم المأثورة بقولهم : « ابتغاء وجه الله سبحانه » (١).
وبالجملة لا ريب في اشتراط القربة ولا شبهة.
واعلم أنّه لا يعتبر قبول البطن الثاني ولا رضاه ، بلا خلاف أجده ، وبه صرّح جماعة (٢) ؛ لتماميّة الوقف قبله ، فلا ينقطع ؛ ولأنّ قبوله لا يتّصل بالإيجاب فلو اعتبر لم يقع له.
( ويعتبر فيه ) أي في صحّته بعد تمام صيغته ( القبض ) من الموقوف عليه أو من في حكمه ، بمعنى أنّ الانتقال مشروط به ، وقبله يكون العقد صحيحاً في نفسه لكنّه ليس بناقلٍ ، فيجوز للواقف الفسخ قبله ، بلا خلاف ، كما في المسالك وغيره (٣) ، بل عليه الإجماع فيه وفي التنقيح والغنية (٤) ؛ وهو الحجّة ، كالأصل ، والمعتبرة المستفيضة ، منها الصحيح الذي روته المشايخ الثلاثة : عن الرجل يوقف الضيعة ثم يبدو له أن يحدث في ذلك شيئاً؟ فقال : « إن كان أوقفها لولده ولغيرهم ثم جعل لها قيّماً لم يكن له أن يرجع فيها ، فإن كانوا صغاراً وقد شرط ولايتها لهم حتى يبلغوا فيحوزها لهم لم يكن له أن يرجع فيها ، وإن كانوا كباراً ولم يسلّمها إليهم ولم يخاصموا حتى يحوزوها عنه فله أن يرجع فيها لأنّهم لا يحوزونها وقد بلغوا » (٥).
__________________
(١) انظر الوسائل ١٩ : ١٩٩ ، ٢٠٢ أبواب أحكام الوقوف والصدقات ب ١٠ ح ٣ ، ٤.
(٢) منهم : الشهيد الثاني في الروضة ٣ : ١٦٧ ، والسبزواري في الكفاية : ١٣٩ ، وصاحب الحدائق ٢٢ : ١٣٣.
(٣) المسالك ١ : ٣٥٣ ؛ وانظر الحدائق ٢٢ : ١٤٣.
(٤) التنقيح ٢ : ٣٠٢ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٣.
(٥) الكافي ٧ : ٣٧ / ٣٦ ، الفقيه ٤ : ١٧٨ / ٦٢٦ ، التهذيب ٩ : ١٣٤ / ٥٦٦ ، الإستبصار ٤ : ١٠٢ / ٣٩٢ ، الوسائل ١٩ : ١٨٠ أبواب أحكام الوقوف والصدقات ب ٤ ح ٤.