وعلى تقدير تماميته فاجتهاد في مقابلة الخبرين المعتضدين بعمل العلماء ، المحتمل قويّاً كونه إجماعاً منقولاً ، بل محقّقاً.
( ولو أعتقه عند موته وليس له غيره وعليه دين فإن كان قيمته بقدر الدين مرّتين صحّ العتق ) فيما يخصّه من الثلث بعد الدين ، واستسعى في الخمسة الأسداس الباقية ، ثلاثة منها للديّان والباقي للورثة ( وإلاّ بطل ) بلا خلاف ولا إشكال في الأوّل وأصل صحة العتق في الجملة ؛ للأُصول السليمة فيه عن المعارض بالكلية.
مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة ، منها الصحاح ، في أحدها وهو طويل : قلت له : رجل ترك عبداً لم يترك مالاً غيره وقيمة العبد ستمائة ودينه خمسمائة ، فأعتقه عند الموت ، كيف يصنع فيه؟ قال : « يباع فيأخذ الغرماء خمسمائة ويأخذ الورثة مائة » إلى أن قال : قلت : وإن كان قيمة العبد ستمائة ودينه أربعمائة؟ قال : « كذلك يباع العبد فيأخذ الغرماء أربعمائة ، ويأخذ الورثة مائتين ، ولا يكون للعبد شيء » قلت : فإن كان قيمة العبد ستمائة ودينه ثلاثمائة؟ قال : فضحك ، قال : « ومن هنا أتى أصحابك جعلوا الأشياء شيئاً واحداً لم يعلموا السنة ، إذا استوى مال الغرماء أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء لم يتّهم الرجل على وصيته ، وأُجيزت الوصية على وجهها ، فالآن يوقف هذا العبد فيكون نصفه للغرماء ويكون ثلثه للورثة ويكون له السدس » (١).
وفي الثاني : رجل أعتق مملوكه عند موته وعليه دين ، قال : « إن كان
__________________
(١) الكافي ٧ : ٢٦ / ١ ، التهذيب ٩ : ٢١٧ / ٨٥٤ ، الإستبصار ٤ : ٨ / ٢٧ ، الوسائل ١٩ : ٣٥٤ أبواب أحكام الوصايا ب ٣٩ ح ٥.