أخذته اليد (١).
وربما يستشكل فيه في صورة جهله بالفساد ؛ لإناطة التكليف بالعلم وارتفاعه مع الجهل.
وهو كما ترى ، فإنّ التلف في اليد من جملة الأسباب لا يختلف فيه صورتا العلم والجهل حين السبب ، والتكليف بردّ البدل ليس حين الجهل ، بل بعد العلم بالسبب.
نعم ، ربّما يشكل الحكم في هذه الصورة بل مطلقا لو كان الموجر عالماً بالفساد ؛ لكون ترتّب اليد على العين حينئذٍ بإذن المالك ، فلا ينصرف إلى هذه الصورة إطلاق الخبر المتقدّم.
مضافاً إلى ما عرفت من رجوع الإجارة في هذه الصورة إلى العارية ، والحكم فيها عدم ضمان المستعير ، كما تقدّم.
ولا كذلك لو كان جاهلاً به ؛ لضمان المستأجر فيه ولو حصل الدفع فيه بالإذن أيضاً ، فإنّه كعدمه ؛ لابتنائه على توهم الصحّة فيكون كالإذن المشروط بها ، فإذا ظهر الفساد لم يكن ثمّة إذن بالمرّة ، ولعلّ مراد الأصحاب غير هذه الصورة.
( ولو تعدّى بالدابّة ) بل مطلق العين المستأجرة فسار بها زيادة عن ( المسافة المشترطة ) في إجارتها ( ضمن ) قيمتها مع التلف ، والأرش مع النقص ( ولزمه في الزائد أُجرة المثل ) له ، مضافاً إلى المسمّى مطلقا ، ولو مع الأمرين ، وفاقاً للمبسوط والمختلف والتنقيح (٢) ؛ للصحيح : « .. عليك
__________________
(١) عوالي اللئلئ ٢ : ٣٤٥ / ١٠ ، المستدرك ١٤ : ٧ أبواب الوديعة ب ١ ح ١٢ ، سنن البيهقي ٦ : ٩٥ ، مسند أحمد ٥ : ٨.
(٢) المبسوط ٣ : ٢٢٥ ، المختلف : ٤٦٨ ، التنقيح الرائع ٢ : ٢٧٤.