وهذا في الجملة أحوط ، وإن كان القول الأوّل أظهر ، لكن في الوصي المتحد والمتعدّد على الانفراد ، دون الاجتماع ؛ لقوة المنع فيه ، كما ذكره القائل المتقدم ، بناءً على انحصار دليل الجواز على ما ذكر هنا من التحقيق في الإذن بالوصية خاصّة ، دون أدلّة نفي السبيل عن المحسن وجواز المقاصّة ، وإن استدل باولاهما القائل المزبور ، وبها وبثانيتهما الحلّي ، فإنهما بمحلٍّ من القصور ، فالثاني : بما مرّ من اختصاصه بحكم التبادر بحال حياة المديون ، فلا عموم فيها للمفروض ، والأوّل : بأنه لا يخصّص ما دلّ على المنع عن التصرف في المال المشترك.
( و ) يجوز له أيضاً ( أن يُقوّم مال اليتيم على نفسه ) بثمن المثل فصاعداً إذا لم يكن غيره هناك للزيادة باذلاً ، على الأقوى ، وفاقاً للنهاية والقاضي والفاضلين والشهيدين والمفلح الصيمري وغيرهم من المتأخّرين (١) ؛ للخبر المنجبر قصور سنده بعمل الأكثر ، وفيه : هل للوصي أن يشتري من مال الميت إذا بيع فيمن زاد ، يزيد ويأخذ لنفسه؟ فقال : « يجوز إذا اشترى صحيحاً » (٢).
وعلّلوه أيضاً بأنه بيع وقع من أهله في محلّه ؛ لأنه جائز التصرف يصحّ أن يقبل الشراء ويتملّك العين ، فينفذ ، لانتفاء المانع المدّعى كما يأتي ، والأصل عدم غيره.
__________________
(١) النهاية : ٦٠٨ ، القاضي في المهذب ٢ : ١١٨ ، المحقق في الشرائع ٢ : ٢٥٧ ، العلاّمة في المختلف : ٥١١ ، الشهيد الأول في الدروس ٢ : ٣٢٧ ، الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٤١٥ ، وانظر التنقيح الرائع ٢ : ٣٩٥ ، وجامع المقاصد ١١ : ٢٨٧.
(٢) الكافي ٧ : ٥٩ / ١٠ ، الفقيه ٤ : ١٦٢ / ٥٦٦ ، التهذيب ٩ : ٢٤٥ / ٩٥٠ ، الوسائل ١٩ : ٤٢٣ أبواب أحكام الوصايا ب ٨٩ ح ١.