وعلى مذهب الأكثر استثنى جماعة منهم الغلاة والخوارج وغيرهما من فِرَق الإسلام المحكوم بكفرهم شرعاً. ولا ريب فيه على ما اخترناه ، ويأتي على غيره احتمال عدم الاستثناء ، لصدق الاسم عرفاً ، إلاّ أن يكون هناك شاهد حال على الاستثناء فيستثنى.
( والمؤمنون ) حيث يوقف عليهم ( الاثنا عشرية ) القائلون بإمامة الأئمة الاثني عشر سلام الله عليهم ( وهم الإمامية ) الآن ، الذين لا يعتبر في صدق الإمامية عليهم اجتنابهم الكبائر اتفاقاً ، كما حكاه في التنقيح والمسالك والروضة (١) ، وفيها عن الدروس (٢) انسحاب الخلاف الآتي في المؤمنين فيهم.
وليس كذلك بالإجماع ، وإشعار أدلّة المعتبر للاجتناب عنها في الإيمان باختصاص اعتباره فيه دون الإمامي.
وكيف كان ، ما اختاره الماتن من اشتراك المؤمن والإمامي في عدم اعتبار الاجتناب عن الكبائر في حقيقتهما مختار الطوسي في التبيان (٣) ، قائلاً : إنه كذلك عندنا ، واختاره الديلمي والحلّي (٤) ، وعليه كافّة المتأخّرين.
( وقيل : ) كما عن النهاية والمفيد والقاضي وابن حمزة (٥) هم ( مجتنبو الكبائر ) منهم ( خاصّة ) فلا يشمل الوقف عليهم الفسقة.
__________________
(١) التنقيح ٢ : ٣١٦ ، المسالك ١ : ٣٤٩ ، الروضة ٣ : ١٨٢.
(٢) الدروس ٢ : ٢٧٢.
(٣) التبيان ٢ : ٨١.
(٤) الديلمي في المراسم : ١٩٨ ، السرائر ٣ : ١٦١.
(٥) النهاية : ٥٩٧ ، المفيد في المقنعة : ٦٥٤ ، القاضي في المهذب ٢ : ٨٩ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٣٧١.