وهو بعيد ؛ لعدم التعرّض في شيء من الأخبار لغيبة ولا حضور ، وإن صرّح بعضها بالجواز في الغائب ، فإنّ إثباته فيه لا ينفيه عمّا عداه.
مضافاً إلى قصور السند فيه وفي سابقه من وجوه ، فلا يقاومان شيئاً ممّا مرّ ، مع مخالفة إطلاق الأوّل الإجماع ، وإن حكي عن ابن سماعة القول به (١) ، وليس منّا.
ونحوه في الضعف بل وأمرّ الاستدلال له بعموم : « الطلاق بيد من أخذ بالساق » (٢) فإنّ المراد به أن له التصرّف فيه ، وهو أعمّ من أن يكون بالمباشرة أو النيابة ، والإجماع على جوازها مع الغيبة أوضح شاهد على عدم إرادة تعيّن المباشرة من الرواية.
قيل : وعلى قول الشيخ يتحقّق الغيبة بمفارقة مجلس الطلاق وإن كان في بلد التوكيل ، كما ذكره الشهيد الثاني (٣).
وفيه نظر ، فإن كلامه ومستنده صريحان في اشتراط عدم الحضور في البلد ، وعدم كفاية عدم حضور المجلس.
( و ) يجب أن ( يقتصر الوكيل ) في تصرّفاته ( على ما عيّنه الموكّل ) أو ما يشهد العادة بالإذن مع اطّرادها ، أو دلالة القرائن ، كما لو أذن بالبيع بقدرٍ نسيئة فباع نقداً به أو بأزيد ، إلاّ أن يكون له غرض في التعيين ولو على الاحتمال ، ولا يجوز التعدّي حينئذٍ إلاّ أن يكون احتمالاً نادراً.
بلا خلاف في شيء من ذلك ولا إشكال ، إلاّ فيما حكموا به من صحّة المعاملة مع المخالفة حيث جازت له بدلالة القرائن أو اطّراد العادة مع
__________________
(١) حكاه عنه في الكافي ٦ : ١٣٠ ذيل الحديث ٦.
(٢) عوالي اللئلئ ١ : ٢٣٤ / ١٣٧ ، سنن ابن ماجة ١ : ٦٧٢ / ٢٠٨١.
(٣) الروضة البهية ٤ : ٣٧٤.