واحتجّ على المخالف في الغنية بقوله عليهالسلام لعمر في سهام خبير : « حبّس الأصل وسبّل الثمرة » (١) قال : والسهام كانت مشاعة ؛ لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ما قسّم خيبر وإنما عدّل السهام (٢).
وحكي الخلاف هنا عن بعض العامة ؛ بناءً على دعواه عدم إمكان قبضه (٣).
والأصل ممنوع ؛ فإن المشاع يصحّ قبضه كالمقسوم ، لأنه إن كان هو التخلية فإمكانه واضح ، وإن كان النقل فيمكن وقوعه بإذن الواقف والشريك معاً.
( الثالث : في ) ما يتعلق بـ ( الواقف ).
( ويشترط فيه البلوغ ، وكمال العقل ، وجواز التصرف ) برفع الحجر عنه في التصرفات الماليّة ، بلا خلاف.
فلا يصحّ من المحجور عليه لصغرٍ أو جنون أو سفه أو فلس أو نحو ذلك ، وعليه الإجماع في الغنية (٤) ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى الأدلّة الدالّة على الحجر من الكتاب والسنة (٥).
( و ) لكن ( في ) صحة ( وقف من بلغ عشراً تردّد ) واختلاف ، فبين من صحّحه ، كالطوسي والإسكافي والتقي (٦) ، ومن أفسده ، كالديلمي
__________________
(١) عوالي اللآلي ٢ : ٢٦٠ / ١٤ ، المستدرك ١٤ : ٤٧ أبواب أحكام الوقوف والصدقات ب ٢ ح ١ ، وفي سنن ابن ماجة ٢ : ٨٠١ / ٢٣٩٧ ، وسنن النسائي ٦ : ٢٣٢ بتفاوت يسير.
(٢) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٣.
(٣) حكاه في المغني لابن قدامة ٦ : ٢٦٦ ، وانظر الخلاف ٣ : ٥٤٢.
(٤) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٢.
(٥) النساء : ٦ ؛ وانظر الوسائل ١٨ : ٤٠٩ أبواب أحكام الحجر ب ١.
(٦) الطوسي في النهاية : ٦١١ ، وحكاه عن الإسكافي في المختلف : ٥١٠ ، التقي في الكافي في الفقه : ٣٦٤.