مضافاً إلى الأصل ، والعمومات ، ومنهما يظهر عدم اشتراط عدم الردّ ، وفاقاً لجماعة (١).
خلافاً للقواعد والتذكرة (٢) ، فاشترطه. ولا وجه له ، إلاّ أن يقال : بأن المقصود من الوكالة هو إباحة التصرّف بإذن المالك ، وهو مشكوك فيه بعد الردّ ، فلعلّ المالك لم يرض بتصرّفه بعده ، وأصالة بقاء الإذن معارض بأصالة بقاء حرمة التصرّف.
وهو لا يتم إلاّ مع علم الآذن بالردّ وحصول الشك في بقاء الإذن بعده ، والوجه فيه ما ذكره ، دون ما إذا لم يعلم به ، أو قطع ببقاء إذنه.
( ولا حكم لوكالة المتبرّع ) بقبولها بعدم اشتراطه جعلاً أو اجرة على عمله الذي ليس له اجرة في العرف والعادة ، كبرئه القلم ، فلا يستحق اجرة مطلقا ولو نواها ، لتبرّعه بالعمل لفظاً ، مع أن الأصل عدمها.
ويحتمل العبارة معنى آخر ، مبني على إرادة التوكيل من الوكالة ، أي : لا حكم لتوكيل المتبرّع بتوكيله بأن وكّل أحداً في التصرّف في مال غيره فضولياً.
وهو مع توقّفه على البناء المتقدّم المخالف للظاهر ، لكون الوكالة وصفاً قائماً بالوكيل دون الموكّل لا ينطبق على القول بصحة الفضولي في الوكالة كما قال بها الماتن إلاّ بتأويل الحكم في العبارة باللزوم دون الصحّة ، وهو أيضاً خلاف الظاهر ، لكن هذا المعنى أنسب بالمقام ممّا قلناه.
( ومن شرطها أن تقع منجّزة فلا تصحّ معلّقة على شرط ) متوقّع ،
__________________
(١) الكفاية : ١٢٨ ، الحدائق ٢٢ : ٣٢ ، مجمع الفائدة والبرهان ٩ : ٥٣٠.
(٢) القواعد ١ : ٢٥٢ ، التذكرة ٢ : ١١٤.