وأما لو عتق وملك ففي صحة وصيته حال الرقّية أم فسادها احتمالان. أجودهما الثاني ، وفاقاً للتذكرة (١) ؛ لأصالة عدم الصحة السابقة.
ووجّه الأوّل بأنه صحيح العبارة وقد أمكن تنفيذ وصيّته ، وجعله في الدروس أحد قولي الفاضل (٢) ، وفي التذكرة أظهر قولي الشافعية (٣).
( وفي ) صحة ( وصية من بلغ ) بحسب السن ( عشراً ) وكان مميّزاً صارفاً إيّاها ( في البرّ ) والمعروف ، كبناء المساجد والقناطر ، وصدقة ذوي الأرحام ( تردّد ) ينشأ : من الأصل ، وعموم أدلّة الحجر عليه من الكتاب والسنة.
ومن العمومات ، وقوّة احتمال اختصاص تلك الأدلّة بالحجر عليه في التصرفات حال الحياة خاصّة.
أو تخصيصها بخصوص ( المروي ) (٤) من ( الجواز ) في الموثقات المستفيضة ، وغيرها من الصحيح وغيره ، المنجبر ضعفه كقصور الأوّلة عن الصحّة بالشهرة العظيمة المتقدّمة والمتأخّرة ، كما اعترف بها الجماعة كافّة ، بل ربما يستشعر من الدروس الإجماع عليه (٥) ، وبه صرّح في الغنية (٦) ؛ وهو حجّة أُخرى مستقلة.
ولا يقدح إطلاق الجواز في بعضها من دون تقييد بالعشر ، كالموثق :
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٤٦٠.
(٢) الدروس ٢ : ٢٩٩.
(٣) التذكرة ٢ : ٤٦٠.
(٤) انظر الوسائل ١٩ : ٣٦٠ أبواب أحكام الوصايا ب / ٤٤.
(٥) الدروس ٢ : ٢٩٨.
(٦) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٤.