إلى الإغماء ، فتبطل من جهته لا من جهة النوم.
وحيث فسدت الوكالة لم تبطل الأمانة ، فلو تلفت العين الموكَّل فيها في يده بغير تفريط لم يضمن ، وكذا لو كان وكيلاً في قبض حق فقبضه بعد الموت قبل العلم به وتلف في يده بغير تفريط ، لكن يجب عليه المبادرة إلى إيصال العين إلى الوارث ، فإن أخّر ضمن ، كمطلق الأمانة الشرعيّة.
( ولو باع الوكيل بثمن فأنكر الموكّل الإذن بذلك القدر ، فالقول قول الموكّل مع يمينه ) بلا خلاف في الظاهر ؛ للأصل ، ورجوع الدعوى حينئذٍ إلى أصل الوكالة بذلك المقدار الذي ينكره المالك.
فلا يرد أن دعوى الموكّل حينئذٍ تستلزم جعل الوكيل خائناً ؛ لتصرّفه على غير الوجه المأمور به ، فيكون القول قوله ، لأمانته ، والأصل عدم خيانته كما سيأتي (١).
فإنّه إنّما يتمّ لو كان تصرّفه بالوكالة والخيانة المدّعاة في بعض متعلقاتها ، كما لو ادّعى الموكّل عليه بعد تلف الثمن الذي باع به بمقتضى الوكالة تأخّر قبضه عن تقبيض المبيع ، أو التعدّي فيه بوجه. وهنا ليس كذلك ؛ لما عرفت من رجوع الدعوى إلى أصل الوكالة على الوجه الذي يدّعيه الوكيل ، فيكون القول فيها قول المالك.
( ثم ) لو حلف المالك بطل البيع ؛ لبطلان التصرّف و ( تستعاد العين ) المبيعة ممّن هي في يده ( إن كانت موجودة ، ومثلها إن كانت مفقودة ، أو قيمتها إن لم يكن لها مثل ) بأن كانت قيميّة.
( وكذا ) يستعاد مثلها أو قيمتها ( لو تعذّر استعادتها ) بغير تلف ،
__________________
(١) في ص : ٨٠.