قصور الأخيرة سنداً ودلالة ، مع قصورها أيضاً عن المكافأة للأوّلة ؛ لاعتضادها بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً ، كما يشعر به عبائر الجماعة المتقدم إلى ذكرهم الإشارة.
ثمّ إنّ الخلاف إنما هو في الإدخال ( أمّا النقل عنهم فغير جائز ) وكذا عن غيرهم ، بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في التنقيح (١) ، ويشمله الإجماعات المستفيضة حكايةً في كلام جماعة (٢) على كون الوقف من العقود اللازمة ؛ وهو الحجّة.
مضافاً إلى عمومات الأمر بالوفاء كتاباً وسنة ، ففي الصحيح وغيره : « لا يرجع في الصدقة إذا ابتغى بها وجه الله سبحانه » (٣).
وفي القريب منه : رجل تصدّق على ولده بصدقة ، إله أن يرجع فيها؟
قال : « الصدقة لله » (٤).
وفي القريب من الموثق : تصدّق عليّ أبي بدارٍ وقبضتها ، ثم ولد [ له (٥) ] بعد ذلك أولاد ، فأراد أن يأخذها منّي فيتصدّق بها عليهم ، فسألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ذلك وأخبرته بالقصة ، فقال : « لا تعطها إيّاه » قلت : إنه
__________________
(١) التنقيح الرائع ٢ : ٣٢٣.
(٢) منهم : الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٣٤٥ ، والفيض في المفاتيح ٣ : ٢٠٧.
(٣) الصحيح : الكافي ٧ : ٣١ / ٧ ، التهذيب ٩ : ١٣٥ / ٥٦٩ ، الإستبصار ٤ : ١٠١ / ٣٨٧ ، الوسائل ١٩ : ٢٠٦ أبواب أحكام الوقوف والصدقات ب ١١ ح ٧.
وأورد غيره في الفقيه ٤ : ١٨٢ / ٦٣٩ ، التهذيب ٩ : ١٣٧ / ٥٧٧ ، الإستبصار ٤ : ١٠٢ / ٣٩٠ ، الوسائل ١٩ : ١٨٠ أبواب الوقوف والصدقات ب ٤ ح ٥.
(٤) الكافي ٧ : ٣١ / ٥ ، التهذيب ٩ : ١٣٥ / ٥٧٠ ، الإستبصار ٤ : ١٠٢ / ٣٩١ ، الوسائل ١٩ : ١٧٩ أبواب أحكام الوقوف والصدقات ب ٤ ح ٢ ؛ بتفاوت يسير.
(٥) ما بين المعقوفين أضفناه من المصادر.
![رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ١٠ ] رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F317_riaz-10%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

