عن التذكرة (١) ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى مخالفته الأصل ؛ إذ ليس الإجارة في العرف واللغة عبارة إلاّ عمّا كانت العارية فيه حقيقة لكن مع العوض ، ويفترقان بلزومه خاصّة.
وثبوت المخالفة له في العارية في نحو المنحة بعد قيام الدليل عليه من الإجماع والرواية غير موجب لإلحاق الإجارة بها فيها ؛ إذ ليس إلاّ قياساً فاسداً في الشريعة ، مع كونه مع الفارق ، بناءً على لزوم الإجارة وجواز العارية ، فيغتفر فيها ما لا يغتفر في العقود اللازمة.
( وإجارة المشاع جائزة ) مطلقا ، استأجره من شريكه أو غيره ، عندنا ، كما في المسالك والروضة (٢) ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى الأصل ، والعمومات كتاباً وسنّة.
ولا مانع منه باعتبار عدم القسمة ؛ لإمكان استيفاء المنفعة بموافقة الشريك ، ولكن لا يسلم العين المشتركة إلاّ بإذنه ، ولو أبى رفع الأمر إلى الحاكم ، كما إذا نازع الشريكان.
ثمّ إنّه إذا كان المستأجر عالماً بالحال ، وإلاّ فله الفسخ ؛ دفعاً للضرر.
( والعين ) المستأجرة ( أمانة لا يضمنها المستأجر ، ولا ما ينقص منها ، إلاّ مع تعدٍّ أو تفريط ) بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع في الغنية (٣) ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى النصوص المستفيضة ، ففي الصحيح : عن رجل استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت ، فما عليه؟ قال : « إن كان اشترط أن لا يركبها
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٢٩٥.
(٢) المسالك ١ : ٣٢١ ، الروضة ٤ : ٣٣١.
(٣) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠١.