حال الوصية ، أو على التعاقب ، بأن تلد الأوّل في أقلّ من ستّة أشهر من حين الوصية والثاني في أقلّ منها من حين الولادة ، كما صرّح به في التذكرة ، قال : وإن زاد ما بين الثاني والوصية على ستة أشهر وكانت المرأة فراشاً ؛ لأنهما حمل واحد إجماعاً (١).
( و ) تصحّ أيضاً ( للذمّي ) الملتزم بشرائط الذمّة مطلقاً ( ولو كان ) من الموصي ( أجنبيّا ) غير ذي رحم ، على الأقوى ، وفاقاً للمفيد والخلاف والحلّي والفاضلين والشهيدين وغيرهما (٢) ، واختاره في الغنية لكن في الأقارب خاصّة ، مدّعياً عليه إجماع الإمامية (٣) وعن ظاهر الخلاف أن على الصحة لهم مطلقاً إجماع العلماء كافة (٤) ؛ وهو الحجة ، كإجماع الطبرسي المتقدّم في كتاب الوقف إليه الإشارة بجواز البرّ إلى الكفار مطلقاً (٥) ، وهو يشمل الوصية لأهل الذمة مطلقاً ولو كانوا أجانب ، فتكون الحجة على العموم لهم ، المؤيدة بإطلاقات الكتاب والسنة.
مضافاً إلى الصحاح المستفيضة ، منها الصحيحان : في رجل أوصى بماله في سبيل الله تعالى ، قال : « أعطوا لمن أوصى له وإن كان يهوديّاً أو نصرانياً ، إنّ الله تعالى يقول ( فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ ) (٦) » (٧) الآية.
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٤٦١.
(٢) المفيد في المقنعة : ٦٧١ ، الخلاف ٢ : ٩٨ ، الحلي في السرائر ٣ : ١٩٧ ، المحقق في الشرائع ٢ : ٢٥٣ ، العلامة في التذكرة ٢ : ٤٦٤ ، الشهيدان في اللمعة والروضة البهية ٥ : ٥١ ؛ وانظر الحدائق ٢٢ : ٥١٩ ، والكفاية : ١٤٧.
(٣) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٤.
(٤) الخلاف ٢ : ٩٨.
(٥) راجع ص : ١٣٥.
(٦) البقرة : ١٨١.
(٧) الكافي ٧ : ١٤ / ١ ، ٢ ، الفقيه ٤ : ١٤٨ / ٥١٤ ، التهذيب ٩ : ٢٠١ / ٨٠٤ ،