الأظهر الأشهر بين الطائفة ؛ للإطلاق ، وفقد المرجّح.
خلافاً للإسكافي (١) ، فجعل للذكر مثل حظّ الأُنثيين ؛ حملاً على الميراث.
وهو مع عدم وضوح مستنده سوى القياس شاذّ.
نعم ، في الموثق : رجل أوصى بثلث ماله في أعمامه وأخواله ، قال : « لأعمامه الثلثان ، ولأخواله الثلث » (٢) رواه الشيخ في باب ميراث الأعمام والأخوال ، وكأنه فهم منه الوصية بالإرث ، أو حمله عليها. ولكنه بعيد.
( فإن فضّل ) الذكور على الإناث ، أو بالعكس ، أو بعضاً منهما على بعض ( لزم ) بلا خلاف ؛ عملاً بلزوم العقد والوفاء بالشرط.
وكذا لو قال : على كتاب الله تعالى وسنّة نبيه صلىاللهعليهوآلهوسلم في الميراث ، فيتّبع ، كما لو صرّح بالعكس.
( السابعة : إذا وقف على الفقراء ) أو الفقهاء ، أو العلماء ، أو نحوهم من ذوي الأوصاف الذين جعل الوقف لهم من حيث الوصف دون الشخص ( وكان ) الواقف ( منهم ) أي بصفتهم حال الوقف ، أو اتّصف بها بعده ( جاز أن يشركهم ) فيه في المشهور بين الأصحاب ، بل في الغنية وعن المبسوط (٣) نفي الخلاف عنه ؛ وهو الحجّة المؤيّدة بما ذكره جماعة (٤) : من أن الوقف على مثل ذلك ليس وقفاً على الأشخاص المتّصفين بهذه الصفة ،
__________________
(١) على ما نقله عنه في المختلف : ٤٩٣.
(٢) الكافي ٧ : ٤٥ / ٣ ، الفقيه ٤ : ١٥٤ / ٥٣٥ ، التهذيب ٩ : ٢١٤ / ٨٤٥ ، الوسائل ١٩ : ٣٩٣ أبواب أحكام الوصايا ب ٦٢ ح ١.
(٣) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٣ ، المبسوط ٣ : ٢٩٩.
(٤) منهم : المحقق الثاني في جامع المقاصد ٩ : ٢٧ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٣٥٤ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ٣ : ٢١٤.