وربّما فرّق هنا بين إعلام الموكّل بالعزل فالثاني ، وإلاّ فالأوّل.
والثاني أشهر ، بل ظاهر الغنية الإجماع عليه (١) ، والأوّل أوجه لولاه ، ومال إليه في المسالك مع تردّده فيه ثمة ، قال : لأنّ الإذن صحيح جامع للشرائط ، بخلاف السابق ، فإنّه معلّق. وفي صحته ما قد عرفت ، ومن ثمّ جزم في القواعد (٢) ببقاء صحته هنا ، وجعل الصحة هناك احتمالاً (٣).
( ولا ينعزل ) الوكيل بعزل الموكّل ( ما لم يعلم العزل وإن أشهد بالعزل على الأصح ) الأشهر بين عامة من تأخّر ، وفاقاً للخلاف والإسكافي (٤) ؛ للمعتبرة الواردة عن أهل العصمة صلوات الله عليهم أجمعين ، منها الصحيح في الفقيه : رجل وكّل آخر على وكالة في إمضاء أمر من الأُمور وأشهد له بذلك ، فقام الوكيل فخرج لإمضاء الأمر ، فقال : اشهدوا أني قد عزلت فلاناً عن الوكالة ، فقال : « إن كان الوكيل أمضى الأمر الذي وكّل فيه قبل العزل عن الوكالة فإنّ الأمر واقع ماضٍ على إمضاء الوكيل ، كره الموكّل أم رضي » قلت : فإنّ الوكيل أمضى الأمر قبل أن يعلم بالعزل أو يبلغه أنّه قد عزله عن الوكالة فالأمر على ما أمضاه؟ قال : « نعم » قلت : فإن بلغه العزل قبل أن يمضي الأمر ، ثمّ ذهب حتى أمضاه لم يكن ذلك بشيء؟ قال : « نعم ، إن الوكيل إذا وكّل ثمّ قام عن المجلس فأمره ماضٍ أبداً ، والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة أو يشافه العزل عن الوكالة » (٥).
__________________
(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٩٧.
(٢) القواعد ١ : ٢٥٨.
(٣) المسالك ١ : ٢٣٣.
(٤) الخلاف ٣ : ٦٤٢ ، وحكاه عن الإسكافي في المختلف : ٤٣٦.
(٥) الفقيه ٣ : ٤٩ / ١٧٠ ، التهذيب ٦ : ٢١٣ / ٥٠٣ ، الوسائل ١٩ : ١٦٢ أبواب أحكام الوكالة ب ٢ ح ١ ؛ بتفاوت يسير.