دَفَعَه ، وسقط إن لم يكن ، والعين ليست بمضمونه عليه هنا ؛ لاعتراف المالك بكونها أمانة بالإجارة.
( ولو اختلفا في ردّ العين ) المستأجرة فادّعاه المستأجر ولا بيّنة ( فالقول قول المالك مع يمينه ) بلا خلاف في الظاهر ولا إشكال ؛ لأصالة العدم السليمة عن المعارض من نحو ما قيل في الوديعة من الإحسان المحض النافي للسبيل عليه بمطالبة البيّنة ؛ لقبضه هنا لمصلحة نفسه ، فلا إحسان منه يوجب قبول قوله فيه بلا بيّنة ، مع مخالفته للأصل.
( وكذا ) القول قول المالك مع يمينه ( لو كان ) الاختلاف ( في قدر الشيء المستأجَر ) بفتح الجيم ، وهو العين المستأجَرة ، بأن قال : آجرتك البيت بمائة ، فقال : بل الدار أجمع بها ، ولا بيّنة ، على المشهور بين المتأخّرين ، وفاقاً للحلّي (١) ؛ لأصالة عدم وقوع الإجارة على ما زاد عمّا اتّفقا عليه.
وقيل : يتحالفان وتبطل الإجارة ؛ لأنّ كلاًّ منهما مدّعٍ ومنكر (٢).
ويضعف : بأنّ ضابطة التحالف عندهم أن لا يتّفقا على شيء ، كما لو قال : آجرتك البيت الفلاني ، فقال : بل الفلاني ، وليس المقام كذلك ؛ لاتّفاقهما على وقوع الإجارة على البيت وعلى استحقاق الأُجرة المعيّنة ، وإنّما الاختلاف في الزائد ، فيقدّم قول منكره.
( و ) كذا ( لو اختلفا في قدر الأُجرة ) بعد اتفاقهما على العين والمدّة ، فادّعى المالك الزيادة والآخر النقصان ( فالقول قول المستأجر مع يمينه ) وفاقاً لمن تقدّم ؛ لما مرّ.
__________________
(١) السرائر ٢ : ٤٦٤.
(٢) جامع المقاصد ٧ : ٢٩٧.