لما مر من عدم الانتقال ، وكونه باقياً على ملك الواقف فينتقل بالموت ، وإن لم يجز التصرف فيه قبل الانقراض عملاً بمقتضى الوقف.
واعلم أن هذا الوقف كسابقه يسمّى منقطع الآخر.
ثم إن ما ذكر مما يتفرّع على الشرط الأوّل من الشروط الثلاثة الأخيرة.
وأمّا ما يتفرّع على الثاني منها وسائر أحكامه فقد مرّ إليه الإشارة (١).
وأمّا ما يتفرع على الثالث وهو اشتراط إخراجه عن نفسه فهو أنه لو وقفه على نفسه بطل مطلقاً وإن عقّبه بما يصحّ الوقف عليه ، بلا خلاف في الظاهر ، وبه صرّح في المسالك وغيره (٢) ، بل عليه الإجماع في التنقيح وعن الحلّي (٣) ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى أن الوقف إزالة ملك وإدخاله على الموقوف عليه ، إجماعاً ، كما في التنقيح وغيره (٤) ، والملك هنا متحقق لا يعقل إدخاله عليه وتجديده.
ولأنّه تمليك منفعة وحدها أو مع الرقبة ، ولا يعقل شيء منهما بالإضافة إلى مالكهما.
ويؤيّده مضافاً إلى الصحيحين الآتيين الخبران ، في أحدهما : رجل تصدّق بدار له وهو ساكن فيها ، فقال الحسين (٥) عليهالسلام : « اخرج منها » (٦).
__________________
(١) راجع ص : ٩٦.
(٢) المسالك ١ : ٣٥٤ ؛ وانظر الروضة ٣ : ١٧١ ، والحدائق ٢٢ : ١٥٥.
(٣) التنقيح الرائع ٢ : ٣٠٥ ، الحلّي في السرائر ٣ : ١٥٥.
(٤) التنقيح الرائع ٢ : ٣١٠ ؛ وانظر الحدائق ٢٢ : ١٥٨.
(٥) في المصادر : الحين اخرج منها.
(٦) التهذيب ٩ : ١٣٨ / ٥٨٢ ، الإستبصار ٤ : ١٠٣ / ٣٩٤ ، الوسائل ١٩ : ١٧٨ أبواب أحكام الوقوف والصدقات ب ٣ ح ٤.