المسلم ، وعن توكيل المسلم على تزويج المشركة من الكافر ، مدّعياً عليه إجماع الإماميّة ، قال : لأنّهما لا يملكان لأنفسهما ذلك (١).
( والوكيل أمين لا يضمن إلاّ مع تعدٍّ أو تفريط ) بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في ظاهر الغنية وصريح الروضة والمسالك والمحكي عن التذكرة (٢) ، وعن شرح القواعد أنّه يلوح من عباراتهم كونه ممّا عليه علماء الإسلام كافّة (٣) ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى عمومات النصوص المتقدّمة في الوديعة (٤).
مع أنّه لو كلّف الضمان مطلقا لامتنع الناس من الدخول في الوكالة مع الحاجة إليها فيلحقهم الضرر بذلك ، فناسب زوال الضمان عنهم بمقتضى الحكمة.
وإطلاق الأدلّة يقتضي عدم الفرق في الوكيل بين كونه بجُعل أو غيره ، وبه صرّح في التذكرة (٥).
( الخامس : في الأحكام ، وهي مسائل : ).
( الاولى : لو أمره ) الموكّل ( بالبيع حالاّ فباع مؤجّلاً ولو بزيادة ) الثمن عن المثل أو ما عيّنه ( لم يصحّ ) أي لم يلزم ( ووقف على الإجازة ) لصيرورته بمخالفته الإذن فضوليّاً ، ويأتي على القول ببطلانه عدم الصحّة من أصلها.
__________________
(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٩٧.
(٢) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٩٧ ، الروضة ٤ : ٣٨٣ ، المسالك ٢ : ٣٤١ ، التذكرة ٢ : ١٣٠.
(٣) جامع المقاصد ٨ : ٢٦١.
(٤) راجع ج ٩ ص ٤٢٣.
(٥) التذكرة ٢ : ١٣٠.