وذلك ( كـ ) الوقف على الطائفة ( العلوية والهاشميّة ) فينصرف الوقف إلى مَن وَلَده علي وهاشم بأبيه ، أي من اتّصل إليهما بالأب وإن علا ، دون الامّ على الأشهر ، ويعمّ المنتسب إليهما بالأُمّ أيضاً على القول الآخر.
( ويتساوى فيه ) أي في ذلك الوقف استحقاقاً وقدراً ( الذكور والإناث ) من أولاد البنين ، والبنات إن قلنا بانصراف الوقف
إليهم ، بلا خلاف ، قيل : ولا إشكالٍ (١) ، وإن وقع بلفظ الذكور كالهاشميين والعلويين ؛ فإن اللفظ حينئذٍ يشمل الإناث تبعاً ، كما تناولهنّ في جميع الخطابات الواقعة في التكليف في الكتاب والسنة ، ولصدق إطلاقه على الإناث فيقال فلانة علوية أو هاشمية أو تميمية ونحوه.
والمناقشة فيهما على إطلاقهما واضحة ، إلاّ أن يتمّم الأوّل بالاستقراء ، لكن في إفادته المظنّة التي يطمئنّ إليها مناقشة.
وكيف كان ، الإجماع بنفسه حجّة واضحة قد كفتنا مئونة الاشتغال بطلب توجيهٍ لتصحيح هذه الأدلّة ، أو الفحص عما سواها من الحجج الأُخر الشرعية.
( و ) إذا وقف على ( قومه ) انصرف إلى ( أهل لغته ) في المشهور بين الأصحاب ، وإن اختلفوا في الإطلاق ، كما هنا وعن الديلمي (٢) ، أو التقييد بالذكور منهم خاصة دون الإناث ، كما عن الشيخين والقاضي وابني حمزة وزهرة العلوي (٣).
__________________
(١) المسالك ١ : ٣٥٠.
(٢) المراسم : ١٩٨.
(٣) المفيد في المقنعة : ٦٥٥ ، الطوسي في النهاية : ٥٩٩ ، القاضي في المهذب ٢ : ٩١ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٣٧١ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٣.