ولعلّه لنفي السبيل عنه عليهم. ولا بأس به.
( وتصحّ الوصية إلى المرأة ) إذا اجتمعت فيها الشرائط المتقدمة ، بإجماعنا المستفيض النقل في كلام الجماعة ، كالإستبصار والغنية والتذكرة والتنقيح والمسالك والروضة (١) ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى الرواية المتقدمة (٢).
وأما الخبر : « المرأة لا يوصى إليها لأن الله تعالى يقول ( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ ) (٣) (٤) فمع قصور سنده وشذوذه محمول على التقية ، ففي الاستبصار أنه مذهب كثير من العامة (٥) ، مع احتماله الحمل على الكراهة ، أو المرأة التي لم تجتمع فيها الشرائط المتقدمة ، وربما يومئ إليه ما في الذيل من العلة.
( ولو أوصى إلى اثنين ) فصاعداً جاز ، إجماعاً ، فتوًى ونصّاً.
( و ) حينئذٍ فإن ( أطلق ، أو شرط الاجتماع ) في التصرف ( فليس لأحدهما الانفراد ) به ، بل عليهما الاجتماع فيه ، بمعنى صدوره عن رأيهما ونظرهما وإن باشره أحدهما ، إجماعاً في الأخير ، كما في التنقيح (٦) ، وعلى الأظهر في الأوّل ، وفاقاً للصدوقين والطوسي في أحد القولين وابن حمزة
__________________
(١) الاستبصار ٤ : ١٤٠ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٤ ، التذكرة ٢ : ٥١١ ، التنقيح ٢ : ٣٨٧ ، المسالك ١ : ٤١٢ ، الروضة ٥ : ٧٣.
(٢) في ص ٣١٤.
(٣) النساء : ٥.
(٤) الفقيه ٤ : ١٦٨ / ٥٨٥ ، التهذيب ٩ : ٢٤٥ / ٩٥٣ الإستبصار ٤ : ١٤٠ / ٥٢٣ ، الوسائل ١٩ : ٣٧٩ أبواب أحكام الوصايا ب ٥٣ ح ١.
(٥) الاستبصار ٤ : ١٤٠.
(٦) التنقيح الرائع ٢ : ٣٨٨.