خلافاً لمن ندر (١).
وتظهر ثمرة الخلاف في استحقاق الموجر الأُجرة لباقي المدة ، فيتوجه على المختار ، ولا على غيره.
( و ) كما لا تبطل به كذا ( لا ) تبطل ( بالعتق ) لعين ما مرّ من الدليل سوى الأحاديث.
( وهل تبطل بالموت؟ قال الشيخان ) (٢) ( : نعم ) وتبعهما القاضي والديلمي وابن حمزة وابن زهرة مدّعياً في الغنية عليه إجماع الإماميّة (٣) تبعاً لشيخ الطائفة في الخلاف وكذا في المبسوط (٤) ، حيث ادّعى فيه ذلك في الظاهر ، لكن على التفصيل بين الموجر والمستأجر بالبطلان بموت الثاني دون الأوّل. وجعله الأصحاب قولاً ثالثاً في المسألة ، ونسبه القاضي إلى أكثر الإماميّة (٥).
وحجتهم عليه مطلقا أو في الجملة غير واضحة ، عدا ما نسب إليهم وصرّح به في الغنية (٦) من تعذّر استيفاء المنفعة في موت الأوّل والأُجرة في موت الثاني ، فالأوّل : لأن المستأجر استحقّ استيفاءها على ملك الموجر فبالموت ينتقل إلى الوارث وتحدث المنافع على ملكهم فلا يجوز استيفاء ما ليس بمملوك للموجر ، والثاني : لأنّه استحق من مال الموجر وبالموت
__________________
(١) انظر الإرشاد ١ : ٤٢٥.
(٢) المفيد في المقنعة : ٦٤٠ ، الطوسي في الخلاف ٣ : ٤٩١ ، والنهاية : ٤٤٤.
(٣) القاضي في المهذب ١ : ٥٠١ ، الديلمي في المراسم : ١٩٦ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٢٦٧ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠١.
(٤) الخلاف ٣ : ٤٩١ ، المبسوط ٣ : ٢٢٤.
(٥) المهذب ١ : ٥٠١.
(٦) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠١.