ونحوه أخبار أُخر ، منها : الصحيح المتضمّن لصدقة مولاتنا فاطمة عليهاالسلام بحوائطها السبعة وأنها جعلت النظر فيها لعليّ عليهالسلام ثم للحسن عليهالسلام ثم للحسين عليهالسلام ثم للأكبر من ولدها (١).
ومنها : الخبر المتضمّن لصدقة علي عليهالسلام ، وفيه : يقوم على ذلك الحسن عليهالسلام ثم بعده الحسين عليهالسلام ثم من بعده إلى من يختاره الحسين عليهالسلام ويثق به (٢) الحديث ملخّصاً.
ومنها : الخبر المتضمّن لصدقة الكاظم عليهالسلام بأرضه ، وقد جعل الولاية فيها للرضا عليهالسلام وابنه إبراهيم ثم من بعدهم (٣) ، على الترتيب المذكور فيه.
( وإن أطلق ) العقد ولم يشترط النظارة لنفسه ولا لغيره ( فالنظر لأرباب الوقف ) الموقوف عليهم.
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين كون الموقوف عليهم عامّاً أو خاصّاً ، وذكر شيخنا الشهيد الثاني (٤) وتبعه جماعة (٥) أنه يبنى الحكم هنا على انتقال الملك ، فإن جعلناه للواقف أو للموقوف عليه مطلقا فالنظر له ، وإن جعلناه للموقوف عليه إن كان معيّناً ولله سبحانه إن كان عامّاً فالنظر في الأوّل إلى الموقوف عليه ، وللحاكم الشرعي في الثاني ؛ لأنّه الناظر العام
__________________
(١) الكافي ٧ : ٤٨ / ٥ ، الفقيه ٤ : ١٨٠ / ٦٣٢ ، التهذيب ٩ : ١٤٤ / ٦٠٣ ، الوسائل ١٩ : ١٩٨ أبواب أحكام الوقوف والصدقات ب ١٠ ح ١.
(٢) الكافي ٧ : ٤٩ / ٧ ، التهذيب ٩ : ١٤٦ / ٦٠٨ ، الوسائل ١٩ : ١٩٩ أبواب أحكام الوقوف والصدقات ب ١٠ ح ٣ ؛ بتفاوت.
(٣) الكافي ٧ : ٥٣ / ٨ ، الفقيه ٤ : ١٨٤ / ٦٤٧ ، التهذيب ٩ : ١٤٩ / ٦١٠ ، الوسائل ١٩ : ٢٠٢ أبواب أحكام الوقوف والصدقات ب ١٠ ح ٤.
(٤) المسالك ١ : ٣٤٧ ، الروضة البهية ٣ : ١٧٧.
(٥) منهم : الفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٢ : ٣٠٨ ، والفيض في المفاتيح ٣ : ٢١٣ ، والسبزواري في الكفاية : ١٤١ ، وصاحب الحدائق ٢٢ : ١٨٤.