وفي ثالث : « من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية » (١).
وفي رابع : « من أوصى ولم يَحِفْ ولم يضارّ كان كمن تصدّق به في حياته » (٢).
وفي خامس : « من أوصى بالثلث احتسب له من زكاته » (٣).
وظاهر الأخبار الأوّلة الوجوب ، وحملت على تأكّد الفضيلة ، أو الوصية بالأُمور الواجبة ، كالحج والخمس والزكاة المفروضة.
وللحمل الأوّل شواهد من المعتبرة :
( وهو ) أي الكتاب ( يستدعي فصولاً : )
( الأوّل : الوصية ) لغة : ما مرّ إليه الإشارة ، وشرعاً : ( تمليك عين أو منفعة ) فالتمليك بمنزلة الجنس يشمل سائر التصرفات المملّكة من البيع والوقف والهبة ، وفي ذكر العين والمنفعة تنبيه على متعلق الوصية.
ويندرج في العين الموجود منها بالفعل ، كالشجرة ، وبالقوة ، كالثمرة المتجدّدة ، وفي المنفعة المؤبّدة منها والموقّتة والمطلقة.
واقتصر على ما في العبارة جماعة منهم الماتن في الشرائع وغيره (٤).
ولمّا كان منتقضاً في عكسه بالوصية إلى الغير بإنفاذ الوصية ، وبالولاية على الأطفال والمجانين الذين تجوز له الوصية عليهم ، زاد الماتن هنا والشهيد في اللمعة (٥) ( أو تسليط على تصرّفٍ بعد الوفاة ).
__________________
(١) المقنعة : ٦٦٦ ، الوسائل ١٩ : ٢٥٩ أبواب أحكام الوصايا ب ١ ح ٨.
(٢) الكافي ٧ : ٦٢ / ١٨ ، الفقيه ٤ : ١٣٤ / ٤٦٥ ، الوسائل ١٩ : ٢٦٤ أبواب أحكام الوصايا ب ٥ ح ٢.
(٣) الكافي ٧ : ٥٨ / ٤ ، الوسائل ١٩ : ٢٦٠ أبواب أحكام الوصايا ب ٢ ح ٣.
(٤) الشرائع ٢ : ٢٤٣ ؛ وانظر التحرير ١ : ٢٩١.
(٥) اللمعة ( الروضة البهية ٥ ) : ١١.