أقول : وكذا على الاحتمال الأوّل في الضمان لا في الخيار والرجوع ، لأنّه على الاحتمال الأوّل يضمن كلّ منهما أرش جنايته ولا يدخل أرش أحدهما في بدل النفس ، فعلى الأوّل في صورة هذا الفرض أرش جنايته ثلاثة ، وعلى الثاني أرش جنايته درهم ويضمنان الستة الباقية بسراية جنايتهما ، فعلى كلّ منهما ثلاثة من الستة الباقية ، فكمل على الأوّل ستة ، وعلى الثاني أربعة.
ثمّ قال رحمهالله : «الرابع : يدخل نصف أرش جناية كلّ منهما في بدل النفس ، وعلى كلّ واحد منهما نصف قيمته يوم جنايته عليه ولا يرجع الأوّل بشيء ، لأنّه لم يضمن الجميع ولم يجن على ما دخل في ضمان الأوّل ، فعلى الأوّل خمسة ونصف ، وعلى الثاني خمسة تصير عشرة ونصفا يبسط العشرة عليها ، فعلى الأوّل خمسة ونصف من عشرة ونصف من عشرة ، وعلى الثاني خمسة من عشرة ونصف من عشرة ، وطريقه إن تضرب ما على كلّ واحد منها في القيمة فما اجتمع قسمته على عشرة ونصف فتأخذ من كلّ عشرة ونصف درهما ، فتضرب الخمسة ونصفا ـ التي هي على الأوّل ـ في عشرة تصير خمسة وخمسين ، تأخذ من كلّ عشرة ونصف واحدا فيكون ما يخصّها خمسة دراهم وسبع
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
