أقول : وجه الإشكال من أنّه تجري مجرى الدية فتصرف في الدين كالدية. ومن انّه تعيّن للصدقة فلا يصرف في الدين ، والفرق بينه وبين الدية انّ الدية تورث بخلاف هذا.
والقول المشار إليه بأنّه يكون لبيت المال هو قول السيد المرتضى (١) رحمهالله.
قوله رحمهالله : «الحيوان إن كان مأكولا كالإبل والبقر والغنم فأتلفه بالذكاة وجب الأرش ، وهو تفاوت ما بين كونه حيّا وميّتا ، وقيل : القيمة».
أقول : القول المشار إليه هو قول الشيخين (٢) رحمهماالله.
قوله رحمهالله : «وإن لم يقع عليه الذكاة فإن كان كلب صيد ففيه أربعون درهما ، وقيل : يختصّ السلوقي ، وهو منسوب إلى قرية. وروي انّ في كلب الصيد فيه قيمته».
أقول : القول المشار إليه هو قول الشيخ في النهاية (٣) ، وقول المفيد (٤) ، وابن البرّاج (٥).
__________________
(١) الانتصار : مسائل الحدود والقصاص والديات ص ٢٧٢.
(٢) المقنعة : كتاب القضاء والشهادات. باب في الجنايات على الحيوان. ص ٧٦٩ ، النهاية ونكتها : كتاب الديات باب في الجنايات على الحيوان ج ٣ ص ٤٦٦.
(٣) النهاية ونكتها : كتاب الديات باب في الجنايات على الحيوان ج ٣ ص ٤٦٦.
(٤) المقنعة : كتاب القضاء والشهادات. باب في الجنايات على الحيوان ص ٧٦٩.
(٥) المهذّب : كتاب الدية والقصاص. باب الجنايات على الحيوان ص ٥١٢.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
