كان قد نبت له العظم وشقّ له السمع والبصر ففيه الدية كاملة (١).
قوله رحمهالله : «وقيل بتوزيع الدية على أخواله ، فإن كان نطفة قد استقرّت في الرحم فعشرون دينارا ـ الى قوله : ـ قيل : وفيما بين كلّ مرتبة بحسابه ، فقيل : معناه بأنّ في كلّ يوم زيادة دينار في جميع المراتب ، فإنّ النطفة تمكث عشرين يوما. الى آخره. وروي انّ لكلّ نطفة تظهر في النطفة دينارين».
أقول : القائل بتوزيع الدية على أحوال الجنين هو الشيخ في النهاية (٢) ، وقول ابن إدريس (٣). وخالفهما في ذلك من قال : بالغرّة. ثمّ قال في النهاية : وفيما بين ذلك فبحسابه (٤).
وكذا قال ابن إدريس ، إلّا انّ ابن إدريس قال : معناه أنّ بين النطفة والعلقة عشرين يوما ، فإنّه قال : الجنين الولد ما دام في البطن وأوّل ما يكون نطفة ، وفيما بعد وضعها في الرحم بعشرين يوما عشرون دينارا ، ثمّ بعد العشرين يوما بكلّ يوم دينار إلى أربعين يوما أربعون دينارا وهي دية العلقة ، فهذا معنى قولهم : وفيما بينهما بحساب ذلك (٥).
__________________
(١) المختلف : كتاب القصاص والديات الفصل السادس في الجراحات ص ٨١٣ س ١٦.
(٢) النهاية ونكتها : كتاب الديات باب في دية الجنين ج ٣ ص ٤٥٨ ـ ٤٥٩.
(٣) السرائر : كتاب الديات باب دية الجنين ج ٣ ص ٤١٦.
(٤) النهاية ونكتها : كتاب الديات باب في دية الجنين ج ٣ ص ٤٥٩.
(٥) السرائر : كتاب الديات باب دية الجنين ج ٣ ص ٤١٦.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
