وابن حمزة (١). والقول بالقرعة قول ابن إدريس (٢).
قوله رحمهالله : «يتعلّق بكلّ إلقاء ممّا سبق من النطفة ـ على رأي ـ أو العلقة أو المضغة أو العظم أو الجنين أمور ثلاثة : وجوب الدية ، وانقضاء العدّة ، وصيرورة الأمة أمّ ولد».
أقول : الإشارة بالخلاف في تعلّق هذه الأحكام الثلاثة بالنطفة إلى كلام الشيخ في النهاية (٣) ، وابن سعيد ذكر انّه انّما يتعلّق بوضع النطفة الدية لا غير (٤).
وتردّد المصنّف في كون الأمة تصير مستولدة بالنطفة فقال : «وفي كون الأمة بوضع النطفة أمّ ولد نظر» من حيث إنّه مبدأ يكون للولد منه فيكون لها حكم الاستيلاد ، إذ ليس المراد أن يكون لها ولد حقيقة فجرت مجرى العلقة.
ومن انّ النطفة ليس فيها تغيّر ولا استحالة فلا يكون لها حكم المستولدة ، لبعد النطفة عن مسمّى الولد.
قوله رحمهالله : «لو خفي على القوابل وأهل المعرفة كون الساقط مبدأ نشوء إنسان فالأقرب حكومة باعتبار الألم بالضرب».
__________________
(١) الوسيلة : فصل في بيان دية الجنين ص ٤٥٦.
(٢) السرائر : كتاب الديات والجنايات باب دية الجنين. ج ٣ ص ٤١٧.
(٣) النهاية ونكتها : كتاب الديات باب في دية الجنين ج ٣ ص ٤٥٨.
(٤) شرائع الإسلام : كتاب الديات ج ٤ ص ٢٨١.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
