وزاد فيها التعليل بما ذكره بقوله : ( لأنّه ضيّع حقّها ) بترك الإشهاد.
وبهما أفتى الطوسي في المبسوط (١) واختاره الحلّي (٢) ، ونسبه في المسالك وفاقاً للمحقّق الثاني إلى المشهور (٣) ، وفي الروضة إلى الأكثر (٤).
وهو أقوى ؛ لانجبار مخالفتهما الأُصول وضعف الثانية بالشهرة المحكيّة ، بل المحقّقة في الجملة ؛ لاتّفاق المشهور على ثبوت المهر في الجملة وإن اختلفوا في الكمال والنقيصة ، فيحصل لهما الانجبار بالإضافة إلى مخالفة الأُصول البتّة.
ويكفي لانجبار الثانية بما فيها من الضعف والجهالة موافقتها الأصل ؛ لأصالة براءة ذمّة الوكيل عن الزيادة ؛ مضافاً إلى الاعتضاد بالصحيحة ، والشهرة المحكية ، وسلامتها كالصحيحة عمّا تصلح للمعارضة في إثبات الزيادة.
والعلل المتقدّمة مع أنّها اجتهادات في مقابلة النصوص المعتبرة مخدوشة بابتنائها أوّلاً : على صحّة العقد ، والموافق للأُصول فساده بالضرورة.
وثانياً : على تقديرها مقتضاها لزوم المهر على من عقد له دون الوكيل ، وسببيّة تقصيره للزومه عليه بمجرّده غير معلومة ، مع عدم وجوب الإشهاد عليه أوّلاً في الشريعة ، مع أنّه على تقدير تماميّته مقصور بصورة تقصيره وقد لا يحصل منه بأن أشهد ثم توفّي الشهود ، والحكم بالتمام جارٍ عندهم في هذه الصورة ، فالدليل مقدوح بالأخصّية.
__________________
(١) المبسوط ٢ : ٣٨٦.
(٢) السرائر ٢ : ٩٥.
(٣) المسالك ١ : ٣٤٣ ، المحقّق الثاني في جامع المقاصد ٨ : ٢٩٤.
(٤) الروضة ٤ : ٣٨٨.