وعند الأصحاب كافّة.
( الثالثة : إذا زوّجه ) امرأة ( مدّعياً وكالته ) على تزويجها ، أو مطلقاً ( فأنكرها الموكّل فالقول قول المنكر مع يمينه ) وعدم بيّنة للمدّعي ، بلا خلاف ؛ للأصل ، وعموم الخبر المتقدّم.
( وعلى الوكيل مهرها ) كملاً ، وفاقاً للنهاية والقاضي وقوّاه الحلّي (١) ؛ لأنّ المهر يجب بالعقد كملاً ولا ينتصف إلاّ بالطلاق المفقود في المقام ، وقد فوّته الوكيل عليها بتقصيره في الإشهاد فيضمنه.
( وروى ) في التهذيب في باب زيادات النكاح في الصحيح ، عن أبي عبيدة : في رجل أمرَ رجلاً أن يزوّجه امرأة من أهل البصرة من بني تميم ، فزوّجه امرأة من أهل الكوفة من بني تميم ، قال : « خالف أمره ، على المأمور نصف الصداق لأهل المرأة ولا عدّة عليها ولا ميراث بينهما » فقال له بعض من حضر : فإن أمر أن يزوّجه امرأة ولم يسمّ أرضاً ولا قبيلة ثمّ جحد الآمر أن يكون أمره بذلك بعد ما زوّجه ، فقال : « إن كان للمأمور بيّنة أنّه كان أمره أن يزوّجه كان الصداق على الآمر لأهل المرأة ، وإن لم تكن بيّنة كان الصداق على المأمور لأهل المرأة ولا ميراث بينهما ولا عدّة ، ولها نصف الصداق إن كان فرض لها صداقاً ، وإن لم يكن سمّى لها صداقاً فلا شيء » (٢).
وهو صريح في أن عليه لها ( نصف مهرها ).
ونحوه رواية أُخرى مرويّة في التهذيب أيضاً في كتاب الوكالة (٣) ،
__________________
(١) النهاية : ٣١٩ ، القاضي نقله عنه في المختلف : ٤٣٧ ، الحلّي في السرائر ٢ : ٩٥.
(٢) التهذيب ٧ : ٤٨٣ / ١٩٤٤ ، الوسائل ٢٠ : ٣٠٢ أبواب عقد النكاح ب ٢٦ ح ١.
(٣) التهذيب ٦ : ٢١٣ / ٥٠٤ ، الوسائل ١٩ : ١٦٥ أبواب أحكام الوكالة ب ٤ ح ١.