للأصل وعموم الرواية ، مع أنّه أمين وقد يتعذّر عليه إقامة البينة فاقتنع بقوله.
ولا فرق في ذلك بين دعواه التلف بأمر ظاهر أو خفي ، بلا خلاف في الظاهر ، بل عليه الإجماع في ظاهر المسالك (١).
( ولو اختلفا في الردّ فقولان ، أحدهما : أن القول قول الموكّل مع يمينه ) للأصل ، وعموم الرواية ، ذهب إليه الحلّي والماتن في الشرائع والفاضل وولده والشهيدان في اللمعتين (٢).
( والثاني : ) أن ( القول قول الوكيل ما لم يكن ) وكالته ( بجُعل وهو أشبه ) وفاقاً للمبسوط والقاضي والتنقيح (٣) ، بل في الشرائع وشرحه للصيمري نُسب إلى المشهور (٤).
أمّا الأوّل : فلأنّه أمين وقد قبض المال لمصلحة المالك فكان محسناً محضاً كالودعي.
وأمّا الثاني : فلما مرّ من الأصل وعموم الخبر.
وأمّا ما ذكره في الروضة : من أنّه يضعّف الأوّل بأن الأمانة لا تستلزم القبول كما لا تستلزمه في الثاني مع اشتراكهما في الأمانة ، وكذلك الإحسان ، والسبيل المنفي مخصوص ؛ فإن اليمين سبيل (٥).
__________________
(١) المسالك ١ : ٣٤٢.
(٢) الحلّي في السرائر ٢ : ٨٦ ، الشرائع ٢ : ٢٠٥ ، العلاّمة في القواعد ١ : ٢٦١ ، والمختلف : ٤٣٨ ، وولده في إيضاح الفوائد ٢ : ٣٦١ ، اللمعة ( الروضة البهية ٤ ) : ٣٨٦.
(٣) المبسوط ٢ : ٣٧٢ ، القاضي حكاه عنه في المختلف : ٤٣٨ ، التنقيح ٢ : ٢٩٦.
(٤) الشرائع ٢ : ٢٠٥.
(٥) الروضة ٤ : ٣٨٧.