وتظهر فائدة إنكار الوكيل فيما لو كانت الوكالة مشروطة في عقدٍ لازمٍ لأمرٍ لا يتلافى حين النزاع ، كما إذا اشترى داراً بشرط أن يوكّله البائع في بيع عبده ، فيدّعي البائع حصول التوكيل المشروط بعد وفاة العبد ليستقرّ بيع الدار بحصول الشرط ، وينكره المشتري ليتزلزل له البيع ويتسلّط على فسخه ، بناءً على أن الشروط الجائزة في العقد اللازم تجعله جائزاً ، بمعنى أنّه لو لم يف الشارط بالشرط يتسلّط المشروط له على الفسخ ، فالتسلّط على الفسخ فائدة إنكار الوكيل.
( ولو ) اتّفقا عليها ولكن ( اختلفا في العزل أو في الإعلام أو في التفريط ) أو قيمة التالف بعد الاتّفاق عليه ولا بيّنة ( فالقول ) في جميع ذلك ( قول الوكيل ) بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في الأولين في الغنية (١) ؛ وهو الحجّة.
مضافاً إلى الأصل ، وعموم الرواية المتقدّمة ، وخصوص بعض المعتبرة في الثاني : في امرأة وكّلت أخاها ليزوّجها ، ثم عزلته بمحضر الشهود وادّعت إعلامه بالعزل وأنكره الأخ ، فأتيا الأمير عليهالسلام ، فطلب منها الشهود فأتت بالشهود الذين عزلته بمحضرهم ، فشهدوا على العزل دون الإعلام ، فلم يقبله عليهالسلام وأمضى تزويج الأخ وأحلفه. والرواية طويلة مرويّة في التهذيب في كتاب الوكالة (٢).
( وكذا لو اختلفا في التلف ) يقدّم فيه قول الوكيل ، بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في المسالك وشرح القواعد (٣) ؛ وهو الحجّة المخصّصة
__________________
(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٩٧.
(٢) التهذيب ٦ : ٢١٤ / ٥٠٦ ، الوسائل ١٩ : ١٦٣ أبواب أحكام الوكالة ب ٢ ح ٢.
(٣) المسالك ١ : ٣٤٢ ، جامع المقاصد ٨ : ٣١٨.