للأصل وعموم
الرواية ، مع أنّه أمين وقد يتعذّر عليه إقامة البينة فاقتنع بقوله.
ولا فرق في ذلك
بين دعواه التلف بأمر ظاهر أو خفي ، بلا خلاف في الظاهر ، بل عليه الإجماع في ظاهر
المسالك .
(
ولو اختلفا في الردّ فقولان ، أحدهما : أن القول قول الموكّل مع يمينه ) للأصل ، وعموم الرواية ، ذهب إليه الحلّي والماتن في
الشرائع والفاضل وولده والشهيدان في اللمعتين .
(
والثاني : ) أن ( القول قول الوكيل
ما لم يكن ) وكالته ( بجُعل وهو أشبه ) وفاقاً للمبسوط والقاضي والتنقيح ، بل في الشرائع
وشرحه للصيمري نُسب إلى المشهور .
أمّا الأوّل :
فلأنّه أمين وقد قبض المال لمصلحة المالك فكان محسناً محضاً كالودعي.
وأمّا الثاني :
فلما مرّ من الأصل وعموم الخبر.
وأمّا ما ذكره في
الروضة : من أنّه يضعّف الأوّل بأن الأمانة لا تستلزم القبول كما لا تستلزمه في
الثاني مع اشتراكهما في الأمانة ، وكذلك الإحسان ، والسبيل المنفي مخصوص ؛ فإن
اليمين سبيل .
__________________