موته ثلث ماله ، وإن لم يوص فليس للورثة إمضاؤه » (١).
وفي الثاني : « إن أعتق رجل عند موته خادماً ثم أوصى بوصية أُخرى ، أُلغيت الوصية وأُعتقت الخادم من ثلثه إلاّ أن يفضل من الثلث ما يبلغ الوصية » (٢).
ونحوهما بعض الصحاح المتقدمة في بحث من أعتق وعليه دين ، حيث وقع إطلاق الإعتاق على الوصية به (٣).
وقد مرّ ثمة أن احتمال جعل ذلك قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي للإعتاق وهو المنجّز إلى الأعمّ منه ومن الوصية معارض باحتمال جعلها صارفة عنه إلى المجاز الأخصّ ، وهو الوصية خاصة ، والأصل المتأيّد بظاهر هذين الخبرين المطلقين لما ظاهره المنجّز على خصوص الوصية يرجّح الثاني.
وبه يذبّ عما عيّنّا ثمة به الاحتمال الأوّل من اتّفاق فهم الفقهاء على ذلك ، مع أنه ليس بواضح ، لعدم ظهوره إلاّ من حيث استدلالهم لحكم المنجّز في تلك المسألة بهذه الرواية ، وهو لا يوجب فهمهم المنجّز من تلك الرواية ، فلعلّهم فهموا منها الوصية خاصّة وألحقوا بها المنجّز من باب الإجماع المركب ، فإنّ كل من قال بذلك الحكم في الوصية قال به في المنجّز ، وإن كان لا عكس ، لمصير الماتن إلى ثبوته في المنجّز دونها.
وحيث ثبت الحكم بالرواية فيها ثبت في المنجّز أيضاً اتفاقاً.
__________________
(١) التهذيب ٩ : ٢٤٢ / ٩٣٩ ، الوسائل ١٩ : ٢٧٣ أبواب أحكام الوصايا ب ١٠ ح ٧.
(٢) الكافي ٧ : ١٧ / ٢ ، التهذيب ٩ : ١٩٧ / ٧٨٦ ، الوسائل ١٩ : ٢٧٦ أبواب أحكام الوصايا ب ١١ ح ٦.
(٣) راجع ص ٢٩١.